ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٥٩
وقبل الكوفة انتهى كلامه والمراد بأخمص الراحة ما انخفض منها قال الجوهري الأخمص ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض وقال الشهيد في الذكرى ان الدرهم الوافي هو البغلي باسكان الغين وهو منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق والبغلية تسمى قبل الاسلام الكسروية فحدثت لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدراهم منهما واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق قال وهذه التسمية ذكرها ابن رزيد؟ وقيل منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم يقرب سعتها من أخمص الراحة لتقدم الدراهم على الاسلام قلنا لا ريب في تقدمها وانما التسمية حادثة فالرجوع إلى المنقول أولي انتهى كلامه رحمه الله ويعلم منه ان الدرهم كان يطلق على البغلي وغيره وان البغلي ترك في زمان عبد الملك وزمان الباقر والصادق عليهما السلام متأخر عن ذلك فحمل الدرهم الواقع في النصوص عليه لا يخلو عن اشكال ويظهر مما ذكرنا وقوع الاختلاف في تفسير الدرهم وفي تقديره أيضا اختلاف لأنه قد علمت أن المشهور ان وزنه درهم وثلث والمستفاد من كلام ابن إدريس انه بمقدار أخمص الراحة ونقل المحقق عن ابن أبي عقيل بعد الكلام الذي حكيناه عنه ان المراد منه ما كان بسعة الدينار وعن ابن الجنيد ان سعته كعقد الابهام الاعلى قال والكل متقارب والتفسير الأول أشهر ونقل عن بعض المتأخرين بعض الأصحاب انه لا تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف افراد الدرهم من الضارب الواحد كما هو الواقع واخبار كل واحد عن فرد رآه واعترض عليه بأن هذا انما يصح على تقدير الاتفاق في التفسير وهو غير معلوم من كلامهم وذكر الشارح الفاضل وغيره بعد نقل ان ابن إدريس شاهده وانه يقرب سعته من سعة أخمص الراحة وشهادة ابن إدريس في قدره مسموعة مريدين بذلك الاعتماد على التقدير الذي ذكره وفيه تأمل لان شهادته مبنية على أحد التفسيرين فالاعتماد عليه موقوف على ثبوته وبالجملة ترجيح أحد التفسيرين والبناء على بعض التقديرات يحتاج إلى حجة وهي غير معلومة فاللازم الوقوف على القدر الأقل تحصيلا للبراءة اليقينية وفي المتفرق خلاف فذهب سلار إلى وجوب إزالة الدم إذا زاد على مقدار الدرهم سواء كان مجتمعا أو متفرقا دون ما إذا كان بمقدار الدرهم أو نقص منه وذهب ابن حمزة والمصنف وأكثر المتأخرين إلى وجوب إزالة الدم المتفرق إذا بلغ المجموع على تقدير الاجتماع مقدار الدرهم وقال الشيخ في النهاية لا يجب ازالته ما لم يتفاحش واختاره المحقق في المعتبر وقال في المبسوط ما نقص عنه لا يجب ازالته سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من مقدار الدرهم وان قلنا إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب ازالته كان أحوط للعبارة وجعل ابن إدريس الأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب واليه ذهب المحقق في الشرائع والنافع هو أقرب لنا صحيحة عبد الله بن أبي يعفور السابقة فان الظاهر من قوله الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا ان يكون مجتمعا خبرا ليكون ومقدار اسمه ولا ينافي ذلك كون السؤال (عن المتفرق وهو لفظ الدم فان الظاهر كون السؤال) عن النقط باعتبار مجموعه وباعتبار كل جزء منه فكأنه قال عليه السلام في الجواب لا يعيد صلاته باعتبار شئ من ذلك الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا بان يكون شئ من النقاط بمقدار الدرهم ولو جعل مجتمعا حالا محققة أفادت اشتراط الاجتماع أيضا إذ يصير المعنى حينئذ الا ان يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعا وكذا لو جعل خبرا بعد خبر الا ان هذين الاحتمالين بعيدان لا يسلمان عن التكلف كما لا يخفى على المتأمل وبهذه الرواية احتج المحقق في المعتبر على ما اختاره ثم قال والرواية صحيحة سليمة عن المعارض و هو حسن لكن لا دلالة فيها على القيد الذي ذكره وأجاب المصنف عن الاستدلال بهذه الرواية بأنه كما يحتمل ان يكون المراد (اشتراط الاجتماع يحتمل) ان يكون المراد مقدار الدرهم لو كان مجتمعا فالحاصل انه كما يحتمل في المجتمع ان يكون خبرا لكان احتمل ان يكون حالا مقدرة واعترض عليه بان الحال المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها كمررت برجل معه صقر صائدا به غدا اي مقدرا فيه الصيد وهنا لابد من اتحاد زمان الحال وعاملها وقد يقال الأولى ان يجعل حالا محققة ويقدر الاجتماع فيه وفيه ان تقدير الاجتماع فيه خلاف الظاهر من اللفظ فالمصير إليه مما لا يساعد الحجة عليه وتؤيد ما اخترناه مرسلة جميل السابقة فان دلالتها على المدعا أوضح وإن كان احتمال تقدير الاجتماع غير ممتنع فيها يظهر جميع ذلك عند التأمل احتجوا بوجوه الأول ان الحكم معلق على مقدار الدرهم في حسنة محمد بن مسلم وهو أعم من المجتمع والمتفرق وقريب منه الاحتجاج برواية إسماعيل بن جابر الثاني رواية عبد الله بن أبي يعفور السابقة فان الحكم فيها مفرد مفروض في المتفرق الثالث ان الأصل وجوب إزالة الدم بقوله تعالى وثيابك فطهر خرج عنه ما نقص عن الدرهم فيبقى الباقي مندرجا في الاطلاق الرابع ان النجاسة البالغة قدرا معينا لا تتفاوت الحال باجتماعها وتفرقها في المحل والجواب عن الأول ان مقدار الدم في الخبر مختص بالمجتمع لقيام المعارض وهو تخصيص غير بعيد لكون المتبادر منه المقدار الواحد لا المقادير المتعددة والجواب عن الثاني قد ذكر والجواب عن الثالث قد علم من المباحث السالفة والرابع ظاهر الضعف وعلى القول بوجوب الإزالة فهل ينسحب الحكم في المتفرق في الثياب المتعددة أو فيها وفي البدن فيقدر جميع ما فيها أو لكل واحد من الثوب والبدن حكم بانفراده فلا ينضم أحدهما إلى الأخر ولكل ثوب حكم كذلك فلا يضم بعضها إلى بعض ولا إلى البدن فيه أوجه والذي رجحه الفاضل الشيخ علي والشارح الفاضل الأول واعلم أن التفاحش المذكور في كلام الشيخ لم يبين مقداره قال المحقق في المعتبر ليس للتفاحش تقدير شرعي وقد اختلف قول الفقهاء فيه فبعض قدره بالشبر وبعض مما يفحش في القلب وقدره أبو حنيفة بربع الثوب والمرجع فيه إلى العادة لأنها كالامارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له قدر شرعا ولا وضعا وينبغي التنبيه على أمور الأول مورد الروايات المتضمنة للعفو تعلق النجاسة بالثوب وقال في المنتهى لا فرق في ذلك بين الثوب والبدن وأسنده إلى الأصحاب وعللها بالاشتراك في المشقة وهو مقتضى الأصل وتؤيده رواية مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله والا فلا ولعل المراد قدر الحمصة وزنا لا سعة الثاني إذا أصاب الثوب وجهي الدم فإن كان بالتفشي فدم واحد والا فدمان كما نقل عن جماعة من الأصحاب وفصل الشهيد بين الرقيق والصفيق ونص المصنف في المنتهى بعدم الفرق وإحالة ذلك إلى العرف حسن الثالث لو أصاب الدم المعفو عنه رطب طاهر ففي انسحاب العفو فيه قولان اختار ثانيهما المصنف في المنتهى محتجا بأنه ليس بدم فوجب ازالته بالأصل السالم عن المعارض ولأن الاعتبار بالمشقة المستندة إلى كثرة الوقوع وذلك غير موجود في صورة النزاع واليه ذهب الشهيد في البيان وقيل بالأول لأصالة البراءة عن وجوب ازالته ولان المتنجس بالشئ أضعف حكما منه واليه ذهب الشهيد في الذكرى وللتأمل في هذه المسألة مجال وإن كان للقول الثاني رجحان ما لأنه قد ثبت باجتماع اخبار متعددة وجوب طهارة الثوب في الصلاة واشتراطها به وقد ثبت العفو في المستصحب للدم وانسحاب ذلك في المتنجس يحتاج إلى دليل واثبات الأولوية لا يخلو عن اشكال فان قلت مستند انفعال الرطب الملاقى للنجاسة هو الاجماع واثباته في هذا المقام لا يخلو عن اشكال لان القدر المسلم ثبوته فيما لاقي النجس بالاتفاق والامر ههنا ليس كذلك لان الدم القليل المعفو عنه ليس بنجس عند ابن الجنيد قلت احتمال النجاسة يكفينا لان اليقين بالبراءة عن التكليف الثابت يقتضى ثبوت طهارة الثوب شرعا وعلى كل تقدير لو أزال عين الدم بما لا يطهرها فالظاهر بقاء العفو لخفة النجاسة واستقربه المصنف في المنتهى الرابع قال الشهيد في الدروس لو اشتبه الدم المعفو منه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة ونقل في توجيهه عن بعض الأصحاب بناء الحكمين على القاعدة المقررة في استثناء الشئ بين المحصور وغيره وهي الالحاق بغير المحصور من حيث إن الحصر على خلاف الأصل واعترض عليه بان هذا الكلام متجه بالنظر إلى الحكم الأول لعدم انحصار المعفو عن قليله من الدماء دون غير المعفو عنه واما في الحكم الثاني فظاهر الفساد لان كلا من الدم الطاهر والنجس غير منحصر وقد يوجه بان أصالة الطهارة لم ترد في نفس الدم بل فيما لاقاه على معنى ان طهارته إذا علمت قبل ملاقاة هذا الدم فالأصل بقاؤها إلى أن يعلم المقتضى للنجاسة ومع الاشتباه لا علم وقد يقال لهذا التوجيه وجه الا ان لنا توجيها أحسن منه وهو انه لا معنى للنجس الا ما أمر الشارع بإزالته أو اجتنابه ولا للطاهر الا مالا تكليف فيه بأحد الامرين فإذا حصل الاشتباه كان مقتضى
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173