ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٤٦
التأويلات القريبة وقد يقال تكلف الجمع فرع حصول التعارض والمصير إلى التأويل انما يصح عند قيام المعارض وذلك مفقود ههنا فان في اخبار التنجيس ما هو صحيح السند وليس في جانب الطهارة حديث صحيح وأنت إذا أحطت خبرا بما أسلفناه أمكنك ان تقول ان التعارض بين الاخبار ثابتة بانضمام مقدمة هي اشتراك الأبوال والأرواث في الحكم بناء على عدم القائل بالفصل وحجة القول بالتنجيس لا يتم بدون ضم هذه المقدمة أيضا لخلو اخباره عن حكم الروث واختصاص الامر بغسل الأبوال بما إذا أصابت الثوب أو البدن والمدعى عموم الحكم بنجاستها فلا يتم بدون انضمام المقدمة المذكورة قال المحقق بعد نقل جملة من الروايات الواردة في هذا الباب فخلص من هذا تطابق اخبارنا على طهارة الروث وتصادمها على البول فيقتضى الكراهة عملا بالروايتين ولان تعارض النقل يثمر الطهارة بوجهين أحدهما ان الأصل الطهارة فيكون طرفها أرجح الثاني ما روى عن أبي عبد الله عليه السلام كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر والى ما ذكره يتطرق شوب الاشكال والمعتمد ما ذكرناه والاحتياط في العمل خصوصا في مورد النص وهو إصابة البول للثوب أو البدن حسن الموضع الثاني ذرق الدجاج والمشهور طهارته وخالف فيه الشيخان فذهبا إلى نجاسته والشيخ وافق المشهور في كتاب الحديث فيمكن ان يقال الخلاف منحصر في المفيد والأقرب الطهارة لرواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال لا باس بخرؤ الدجاج والحمام يصيب الثوب وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكنها معتضدة بالأصل وعملا أكثر الأصحاب ولعموم موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه احتج الشيخ لقول المفيد برواية فارس قال كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه فكتب لا والجواب والعطن في الرواية فان داويها مذموم جدا قال الشيخ فارس بن حاتم غال ملعون ونقل الكشي عن الفضل بن شاذان انه ذكر في بعض كتبه ان من الكذابين المشهورين فارس بن حاتم ونقل أشياء لا حاجة إلى نقلها وفى ذمه أشياء كثيرة مع اضمار الرواية ومخالفتها للمشهور فلا يلتفت إليها هذا إذا لم يكن جلالا واما الجلال فذرقه نجس اجماعا حكى الاجماع عليه المصنف في المختصر والمنى من كل حيوان ذي نفس سائله وإن كان ماكولا لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة منى الآدمي حكاه المصنف في التذكرة والأخبار الدالة على وجوب غسل المنى من الثوب والجسد مستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في المنى يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك مكانه فاغسله كله وصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر المنى فشدده وجعله أشد من البول الحديث وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في نومه وليس معه ثوب غيره قال يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله والاخبار بهذا المضمون كثيرة لا فائدة تعتد بها في الإطالة بذكرها مستقصى إذا عرفت هذا فاعلم أن حكم منى غير الآدمي مما له نفس حكم منى الآدمي عند الأصحاب لا نعرف في ذلك خلافا عنهم وحكى المصنف الاجماع عليه وكذا ابن زهرة وجعل الحجة عليه في المنتهى عموم ما دل على نجاسة المنى ولم يتمسك بالاجماع وكذا المحقق في المعتبر فإنه عمم الحكم في أصل المسألة واحتج عليه بالاخبار وفى دلالة الاخبار على العموم نظر لا يخفى بل الذي يظهر منها حكم منى الآدمي قال بعض المتأخرين ويمكن ان يحتج له بجعله أشد من البول في صحيح محمد بن مسلم فإنه وان شهدت القرينة الحالية في مثله بإرادة منى الانسان الا ان فيه اشعارا بكونه أولي بالتنجيس من البول وكما حكم بنجاسة بول ينبغي ان يكون لميته هذه الحالة وعندي فيه تأمل الا ان الحكم مقطوع به عند الأصحاب مدعى عليه الاجماع فلا مجال للتوقف فيه واما منى ما لا نفس له فظاهر جماعة من الأصحاب القطع بطهارته في عبارة الفاضلين اشعار بنوع اشكال فيه قال المحقق في منى ما لا نفس لم تردد أشبهه الطهارة وفى المنتهى الأقرب طهارة ووجه الاشكال عند من تمسك في نجاسة ذي النفس مطلقا بالعموم ظاهر لأنه لاختصاص في الاخبار بمنى ذي النفس فإذا نظر إلى عموم اللفظ كان شاملا للجميع وكان اخراج منى ما لا نفس له عن الحكم محتاجا إلى دليل واما عند من تمسك فيه بالاجماع فيبقى على أصل الإباحة ولا يلحق بالمنى المذي وهو الماء الذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة والودي بالدال المهملة وهو الذي يخرج عقيب البول بل هما طاهران عند جمهور الأصحاب لا نعرف فيه مخالفا الا ابن الجنيد فإنه قال على ما حكى عنه ما كان من المذي ناقضا طهارة الانسان غسل منه الثوب والجسد ولو غسل من جميعه كان أحوط وفسر الناقض للطهارة بما كان عقيب شهوة والأول أصح لصحيحة زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن سال من ذكرك شئ من مذى أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة الحديث وصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 144 145 145 146 146 147 147 148 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173