ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٥٨
المعالم وفيه تألم لان ذلك خلاف الظاهر من الاخبار الثاني إذا لاقي هذا الدم جسم برطوبة ثم لاقي الجسم بدن صاحب الدم أو ثوبه فهل ثبت فيه العفو أم لا فيه وجهان استقرب ثانيهما المصنف في المنتهى والنهاية قصرا للرخصة على مورد النص ولم اطلع على هذا الفرع في كلام غيره لكنهم ذكروا نظيره في الدم القليل المعفو عنه فاختار جماعة العفو بتقريب ان المتنجس بالشئ أضعف حكما منه وهذا التقريب يجرى ههنا ويمكن ان يستفاد من الروايات ثبوت العفو في العرق ونحوه مما يقع الانفكاك عنه نادرا الثالث ذكر المصنف في عدة من كتبه انه يستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة واحتج عليه بأن فيه تطهيرا غير مشق فكان مطلوبا لرواية سماعة قال سألته عن الرجل به القرح أو الجروح فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه قال يصلى ولا يغسل ثوبه الا كل يوم مرة فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة والوجه الأول ضعيف واما الثاني فغير بعيد التعويل عليه وإن كان الخبر ضعيفا بناء على ما عرفت مرارا من المساهلة في أدلة السنن وعن ما دون سعة الدرهم البغلي من الدم المسفوح مجتمعا نقل المصنف والمحقق وغيرهما اجماع الفرقة عليه ولم ينقل أحد منهم خلافا في هذه المسألة الا انه يلوح من كلام ابن أبي عقيل نوع مخالفة فيها فقد حكى عنه المصنف في المختلف أنه قال إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روى أنه لا إعادة عليه الا ان يكون أكثر من مقدار الدينار وتدل عليها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث قال ليس به باس قال قلت إنه يكثر ويتفاحش قال وان كثر قال قلت فالرجل يكون في ثوبه نفط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلى ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة وحسنة محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رايته أو لم تره فإذا كنت قد رايته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة ومرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام انهما قالا لا باس بان يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا باس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم وكذا نقل المصنف في غير واحد من كتبه اجماع الفرقة على عدم العفو عن الزائد عن الدرهم ويدل عليه الأخبار الدالة على نجاسة الدم وما دل على وجوب طهارة الثوب في الصلاة والاخبار المذكورة في هذه المسألة واختلف الأصحاب فيما كان بمقدار الدرهم فذهب الأكثر منهم الصدوقان والشيخان والفاضلان إلى وجوب ازالته والمنقول عن المرتضى وسلار القول بالمعفو عنه حجة الأول يرجع إلى وجوه الأول ان مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل النجاسة وكثيرها لقوله عليه السلام انما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم وهذا اللفظ باطلاقه يقتضي وجوب إزالة الدم كيف كان فيترك منه ما وقع الاتفاق على العفو عنه حسب وعليه اعتمد المحقق في المعتبر الثاني قوله تعالى وثيابك فطهر وهو عام تركناه فيما نقص عن الدرهم بدليل مختص به فيبقى غيره مندرجا تحت العموم ولا يخفى ان اتمام هذا الدليل يتوقف على اثبات العموم في الآية وان المراد بالتطهير المعنى العرفي وذلك لا يخلو عن اشكال الثالث صحيحة عبد الله بن أبي يعفور السابقة فإنها دالة على إعادة الصلاة مع النسيان وهو ينافي العفو الرابع مرسلة جميل بن دراج السابقة الخامس رواية إسماعيل الجعفي السابقة فإنه علق فيها الحكم بعدم الإعادة على وصف الأقلية فينتفي بانتفائه عملا بمفهوم الشرط وهذا الوجه ضعيف جدا السادس ان الذمة مشغولة بالصلاة يقينا و لا تحصل البراءة اليقينية الا بإزالته فيجب واحتج الآخرون بحسنة محمد بن مسلم السابقة وبان الله تعالى أباح الصلاة في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا عند تطهير الأعضاء الأربعة فلو تعلقت الإباحة بغسل نجاسة لكان ذلك زيادة لا تدل عليها وبرواية إسماعيل الجعفي فإنه علق فيها الحكم بالإعادة على وصف الأكثرية فينتفي عند انتفائه و أجاب المصنف عن الأول بان محمد بن مسلم لم يسنده إلى امام وعدالته وإن كان يقتضى الاخبار عن الامام الا ان ما ذكرناه من الأحاديث لا لبس فيه وعن الثاني بان الآية لا تدل على الإباحة عند تطهير الأعضاء الأربعة بل على اشتراط تطهيرها في الصلاة وعن الثالث بأنه لم يذكر في الرواية حديث المساواة والمفهومان فيها متعارضان وفي جوابه الأول نظر لما أشرنا إليه مرارا من أن ذلك غير ضائر إذ من المعلوم بحسب القرائن المتكثرة ان السؤال في الخبر عن الإمام عليه السلام ولعل الحامل على نحو هذا الاضمار في هذه الأخبار انه وقعت سؤالات متعددة في احكام مختلفة عن امام واحد مع اتصال بعضها بالبعض ونقلت كذلك في كتب القدماء مع التصريح باسم الامام المسؤول في أول السؤالات والاعتماد على الاضمار في الباقي للاستغناء عن ايراد الظاهر ثم لما حولت تلك الأخبار إلى كتب أخرى ووقعت الاقتطاع بينها لغرض ايراد كل حكم في الباب اللائق به أو مصلحة أخرى حصلت الغفلة ووقع اللبس للمتأخرين لبعد عهدهم بالأصول ولقد كان اللائق بالمصنفين التجنب عن مثل هذا الاجمال تجويد المراسم التعليم واشفاقا على المتأخرين عنهم وقد يقال في الجواب عن الأول ان خبر ابن مسلم هذا معارض بخبر ابن أبي يعفور والترجيح لذلك لكونه من الصحاح وهذا من الحسان وعلى تقدير المساواة فخبر ابن مسلم أقرب إلى التأويل إذ يمكن حمل ذكر الزيادة عن مقدار الدرهم فيه على كونها إشارة إلى أن اتفاق كون الدم بمقدار الدرهم فحسب بعيد جدا وان الغالب فيه الزيادة والنقصان ومما يرشد إلى هذا قوله في رواية إسماعيل الجعفي إن كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر فليعد صلاته ولم يتعرض لحال مساواته للدرهم فالظاهر أنه لا وجه لتركه الا بعد وقوعه ولا يخفى ان هذا التأويل تأويل حسن الا انه لا ينحصر الجمع فيه لامكان الجمع بحمل ما دل على الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب وهو أيضا تأويل قريب واثبات كون التأويل الأول أقرب لا يخلو عن اشكال فقوله خبر ابن مسلم أقرب إلى التأويل محل تأمل والتحقيق انه وقع التعارض بين الروايتين وكل منهما قابل للتأويل بوجه صحيح لكن يمكن ترجيح رواية ابن أبي يعفور لصحتها واعتضادها بالشهرة بين الأصحاب وبمرسلة جميل وكون العمل بها موجبا لقلة التخصيص فيما دل على وجوب إزالة الدم عن الثوب ومناسبتها لطريقة الاحتياط وتحصيل البراءة اليقينية واعتضادها بالآية في الجملة وإن كان في دلالة الآية تأمل ومن يتوقف في حجية الخبر الحسن خصوصا في صورة لا يسلم عن مثل هذه المعارضات يتقوى عنده هذا الترجيح وبالجملة القول المشهور لا يخلو عن قوة ومع ذلك للتردد في المسألة وجه لكن اجمال معنى الدرهم وعدم انضباط سعته مما ينفي فائدة هذا الاختلاف فإنه لم يبين في الروايات المراد بالدرهم ولم يثبت حقيقة شرعية فيه ولا عرف زمان الأئمة عليهم السلام حتى يحمل عليه وكلام الأصحاب مختلف في تفسيره وتحديده فالمشهور بينهم انه الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث ذكره الصدوق والمفيد والشيخ وابن زهرة وغيرهم الا ان الشيخ لم يذكر لفظة الوافي ولم يذكروا هؤلاء انه مسمى بالبغلي وقال المحقق في المعتبر الدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث وسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين وقريب منه كلام المصنف في التذكرة والمحكى عن جماعة من المتأخرين انه على هذا التفسير مفتوح الغين مشدد اللام ويظهر من كلام المصنف ان الدرهم المعفو عنه يسمى بالبغلي اتفاقا وقال ابن إدريس انه الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث وبعضهم يقول دون قدر الدرهم البغلي منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلدة الجامعين تجد فيها الحفرة والغسالون دراهم واسعة شاهدت درهم من تلك الدراهم وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلم المعتاد تقرب سعته من سعة أخمص الراحة وقال لي بعض من عاصرته ممن له علم باخبار الناس والأنساب ان المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا للموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي وهذا غير صحيح لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول عليه السلام
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173