ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٤٦
على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى فروى الشيخ والكليني في الحسن عن زرارة انهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه وروى الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه الرابع ما دل على خصوص محل النزاع فروى الصدوق في الفقيه عن ابن الأغر النخاس انه سال أبا عبد الله عليه السلام فقال انى أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحديهما بيدها ورجلها فينضح على ثيابي فقال لا باس به ورواه الكليني في الكافي بأدنى تفاوت في المتن والسند وقد يناقش في حجية هذه الرواية بناء على أن راويها مجهول لعدم ذكره في كتب الرجال والظاهر أنها لا تقصر عن الروايات المعتمدة لان الراوي عن صفوان وابن أبي عمير والظاهر أن مثل هذين الشيخين الثقتين الجليلين الذين قد أكثر الأصحاب من الثناء عليهما واتفقوا على ثقتهما وجلالتهما لا يرويان الا عن ثقة فان النقل عن الضعفاء من جملة القواوح والطغون كما لا يخفى على متتبع كتب الرجال مع أن الشيخ مصرح في العدة بان صفوان وابن أبي عمير لا يرويان الا عن الثقات فروايتهما عنه بل ساير روايات التي اوردها الصدوق فان الطريق إلى الكل واحد قرينة واضحة على حسن حاله مضافا إلى ما ذكر الصدوق من شأن كتابه من أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع وانه يحكم بصحته وبالجملة هذا من الاخبار التي لا سبيل إلى ردها خصوصا مع اعتضادها بالشهرة بين العلماء والأصل ومخالفة العامة وروى الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بروث الحمير واغسل أبوالها وجه الدلالة ففي الباس عن الروث فيكون الامر بغسل الثوب عن البول محمولا على الاستحباب لعدم القائل بالفصل فيما يظهر وقد يضعف هذا الخبر بناء على أن في طريقة البرقي وضعفه النجاشي وان وثقة الشيخ وفى طريقه ابان وفيه اشكال والظاهر أنه لا يقصر عن الصحاح إما البرقي فكلام النجاشي غير صريح في تضعيفه فإنه قال إنه ضعيف في الحديث ويمكن ان يكون هذا إشارة إلى ما ذكره ابن الغضائري من أن حديثه يعرف وينكر وانه يروى عن الضعفاء ويعتمد المراسيل فلا يكون هذا طعنا ولا ينافي ما ذكره الشيخ عن توثيقه واما ابان فالظاهر أنه أبان بن عثمن الأحمر وعندي انه لا اشكال فيه لأنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وأقروا لهم بالفقه على ما ذكره الكشي وكتابه كتاب معتبر بين الطائفة رواه الكوفيون والقميون بطرق وأسانيد متعددة ولا طعن فيه الا ما نقل الكشي عن محمد بن مسعود عن ابن فضال انه ناووسي ولم يذكر ذلك غيره والجارج مثل المجروج وبالجملة لا سبيل إلى رد روايته وروى الشيخ عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا كنا في جناره وقد أمنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال ليس عليكم باس وروى أبو مريم قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال إما أبوالها فاغسل ما أصابك إما أرواثها فهى أكثر من ذلك وروى عبد الاعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير والبغال قال اغسل ثوبك قال قلت فأرواثها قال هو أكثر من ذلك قال المحقق رحمه الله يعنى ان كثرتها يمنع التكليف بإزالتها وفى طريق هذه الروايات الثلث ضعف لكنها تصلح للتأييد ووجه الاستدلال من الأخيرين كما مر في صحيحة الحلبي حجة القول بالنجاسة روايات كصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن أبوال الخيل البغال فقال اغسل ما أصابك منه وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا فقال يغسل بول الحمار والفرس والبغل فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا باس ببوله وحسنة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البان الإبل والغنم والبقر وأبوالها فقال لا توضأ منه إلى أن قال وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال (اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانزحه ورواية سماعة قال سألته من بول السنور والكلب والحمار والفرس) فقال كأبوال الانسان ويعضده ما رواه الشيخ باسناد لا يقصر عن الموثق عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال لا يتوضأ منه ولا تشرب منه وبإسناد لا يقصر عن القوى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال إن تغير الماء فلا تتوضأ منه وان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه اورد الشيخ الخبرين في باب آداب الاحداث من التهذيب والجواب ان تلك الأخبار محمولة على الكراهة جمعا بين الاخبار وهو حمل قريب شائع بل لا يبعد ادعاء ان ذلك ليس خلاف الظاهر ويؤيده ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت ليس لحومها حلالا قال بل ولكن ليس مما جعله الله للاكل ويؤيده الامر بالنضح في حسنة محمد بن مسلم فإنه محمول على الندب باتفاق الخصم فيمكن ان يجعل قرينة على الباقي ويمكن ان يجمع بين الروايات بحمل اخبار النجاسة على التقية لموافقتها لبعض العامة وبالجملة بحسب ترجيح اخبار الطهارة لاعتضادها بالأصل والشهرة ومخالفة العامة ويجب التأويل في اخبار النجاسة خصوصا إذا أمكن فيها مثل هذه
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 144 145 145 146 146 147 147 148 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173