المستعمل فبلغ كرا فصاعدا قال الشيخ في المبسوط يزول عنه حكم المنع واختاره المصنف في المنتهى تفريعا على القول بالمنع وقال المحقق لا يزول وتردد الشيخ في الخلاف والأقرب مختار المحقق على القول بالمنع لنا ان ثبوت المنع معلوم شرعا فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة وهي؟؟؟؟ قال المحقق وما يدعى من قول الأئمة عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا لم نعرفه ولا نقلناه عنهم ونحن نطالب المدعى فقل هذا اللفظ بالاسناد إليهم واستند المصنف والشيخ في الخلاف إلى وجوه ضعيفة في رفع الخبث نجس سواء تغير بالنجاسة أم لا اختلف الأصحاب في نجاسة القليل المستعمل في إزالة الخبث إذا لم يتغير بالنجاسة فقال الشيخ في المبسوط انه نجس وقال في الناس من قال لا ينجس إذا لم يغلب النجاسة على أحد أوصافه وهو قوى والأول أحوط وقال أيضا في المبسوط لا يجب غسل الثوب بما يصيبه من الماء الذي يغسل به اناء الولوغ سواء كان من الغسلة الأولى والثانية وان قلنا إنه يغسل من الغسلة الأولى كان أحوط وقال فيه وإذا ترك تحت الثوب النجس إجانة وصب عليه الماء وجرى الماء في الإجانة لا يجوز استعماله لأنه نجس وظاهر الشهيد في الذكرى والشارح الفاضل في الشرح القول بعدم نجاسة وهو المنقول عن الشيخ على في بعض فوائده قيل ويغرى إلى جماعة من مقتدى الأصحاب المصير إليه وذهب المرتضى وابن إدريس إلى عدم نجاسة إذا ورد على المحل وذهب الفاضلان وجماعة من المتأخرين منهم الشهيدان في بعض كتبهما إلى نجاسة واختلف كلام الشيخ في الخلاف فحكم بنجاسة الأولى من غسالة الثوب دون الثانية وبطهارة غسالة الاناء من ولوغ الكلب مطلقا احتج القائلون بالتنجيس بأنه ماء قليل لا في نجاسة فينجس وبما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه وبما رواه العيص بن القاسم قال سألته عن رجل اصابته قطرة من طست فيه وضوء قال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصاب وفيهما نظر إما الأول فلمنع كلبة كبراه فان احتجوا بمفهوم الشرط في قوله عليه السلام إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ قلنا الحكم لمعلق على الشرط في المنطوق هو نفى الانفعال بشئ من النجاسات على سبيل العموم على ما هو شأن النكرة الواقعة في سياق النفي فيكون مفهومه على تقدير موته ثبوت الانفعال عن بعض النجاسات لغير محل النطق فلا عموم هذا مع قطع النظر عن منع عموم نفى الحكم في جميع المياه وعلى كل حال كما سبق إليه الإشارة وقد مر ان اثبات عموم انفعال القليل بالملاقاة انما يتم بانضمام الاجماع المركب فلا يجزى في موضع النزاع واما الثاني فلانه أعم من المدعى فان النهى عن الوضوء أعم من النجاسة ثم في عطف الجناية عليه اشعار بذلك وأيضا عموم الماء الذي يغسل به الثوب بالنسبة إلى القليل والكثير وعموم الثوب بالنسبة إلى الطاهر وغيره يقتضى اخراج الكلام عن ظاهره وليس الحمل على الاستحباب أبعد من التخصيص هذا كله مع ضعف سند الرواية واما الثالث فلضعف سندها وقصور دلالة ولم اطلع عليه في كتب الحديث المشهورة وانما اوردها الشيخ والمحقق والمصنف في الخلاف والمعتبر والمنتهى مرسلة مع اعتراف المحقق بضعفه وقال الشهيد انه مقطوع فالتمسك بمثله مشكل احتج السند المرتضى على ما نقل عنه بانا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لادى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة الا بايراد كر من الماء عليه والتالي بط؟؟ فالمقدم مثله بيان الشرطية ان الملاقى للثوب ماء قليل فلو نجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب لان النجس لا يطهر غيره وأجاب عنه في المختلف بالمنع من الملازمة قال فانا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل وفيه نظر لان المقتضى للنجاسة انما هو ملاقاة الماء للنجاسة فإذا لم تحصل النجاسة عند الملاقاة وحصلت بعدها يلزم تخلف المغلول عن العلة الموجبة ووجوده بدونها وهو باطل نعم يمكن ان يقال لا منافاة بين طهارة الثوب المغسول وما يتصل به من الماء ونجاسة الماء المنفصل إذا اقتضت الأدلة ذلك لكن الشأن في اثباته احتج الشيخ في الخلاف على نجاسة الغسلة الأولى في غسل الثوب بأنه ماء قليل ومعلوم حصول النجاسة فيه فوجب ان تحكم بنجاسة وبرواية العيص بن القاسم السابقة وعلى طهارة الثانية بان الماء على أصل الطهارة ونجاسة يحتاج إلى دليل واحتج على طهارة غسالة اناء الولوغ بان الحكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل وليس في الشرح ما يدل عليه قال أيضا فلو حكمنا بنجاسة لما طهر الاناء ابدا لأنه كلما اغسل فما تبقى فيه من التدافع ويكون نجسا فإذا طرح فيه ماء اخر نجس أيضا وذلك يؤدى إلى أن لا يطهر ابدا ولا يخفى ما فيه من الاختلال والتدافع والأقرب طهارة الغسالة إذا اورد الماء على النجاسة لعموم أدلة طهارة الماء السالمة عن معارضة ما دل على انفعال القليل بالملاقاة وأما إذا ورد النجاسة على الماء فالمستفاد من بعض الأخبار الدالة على انفعال القليل بالملاقاة نجاسة لكنه مختص ببعض المواد فان ثبت الاجماع على عدم النفي كان الحكم منسحبا في الكل والا فلا عن جماعة من الأصحاب التصريح بان من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة لكن لا يخفى انه لا تقييد بذلك في كلام بعضهم بل ظاهره العموم ومن ذلك عبارة الشهيد
(١٤٣)