ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٤٣
المستعمل فبلغ كرا فصاعدا قال الشيخ في المبسوط يزول عنه حكم المنع واختاره المصنف في المنتهى تفريعا على القول بالمنع وقال المحقق لا يزول وتردد الشيخ في الخلاف والأقرب مختار المحقق على القول بالمنع لنا ان ثبوت المنع معلوم شرعا فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة وهي؟؟؟؟ قال المحقق وما يدعى من قول الأئمة عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا لم نعرفه ولا نقلناه عنهم ونحن نطالب المدعى فقل هذا اللفظ بالاسناد إليهم واستند المصنف والشيخ في الخلاف إلى وجوه ضعيفة في رفع الخبث نجس سواء تغير بالنجاسة أم لا اختلف الأصحاب في نجاسة القليل المستعمل في إزالة الخبث إذا لم يتغير بالنجاسة فقال الشيخ في المبسوط انه نجس وقال في الناس من قال لا ينجس إذا لم يغلب النجاسة على أحد أوصافه وهو قوى والأول أحوط وقال أيضا في المبسوط لا يجب غسل الثوب بما يصيبه من الماء الذي يغسل به اناء الولوغ سواء كان من الغسلة الأولى والثانية وان قلنا إنه يغسل من الغسلة الأولى كان أحوط وقال فيه وإذا ترك تحت الثوب النجس إجانة وصب عليه الماء وجرى الماء في الإجانة لا يجوز استعماله لأنه نجس وظاهر الشهيد في الذكرى والشارح الفاضل في الشرح القول بعدم نجاسة وهو المنقول عن الشيخ على في بعض فوائده قيل ويغرى إلى جماعة من مقتدى الأصحاب المصير إليه وذهب المرتضى وابن إدريس إلى عدم نجاسة إذا ورد على المحل وذهب الفاضلان وجماعة من المتأخرين منهم الشهيدان في بعض كتبهما إلى نجاسة واختلف كلام الشيخ في الخلاف فحكم بنجاسة الأولى من غسالة الثوب دون الثانية وبطهارة غسالة الاناء من ولوغ الكلب مطلقا احتج القائلون بالتنجيس بأنه ماء قليل لا في نجاسة فينجس وبما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه وبما رواه العيص بن القاسم قال سألته عن رجل اصابته قطرة من طست فيه وضوء قال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصاب وفيهما نظر إما الأول فلمنع كلبة كبراه فان احتجوا بمفهوم الشرط في قوله عليه السلام إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ قلنا الحكم لمعلق على الشرط في المنطوق هو نفى الانفعال بشئ من النجاسات على سبيل العموم على ما هو شأن النكرة الواقعة في سياق النفي فيكون مفهومه على تقدير موته ثبوت الانفعال عن بعض النجاسات لغير محل النطق فلا عموم هذا مع قطع النظر عن منع عموم نفى الحكم في جميع المياه وعلى كل حال كما سبق إليه الإشارة وقد مر ان اثبات عموم انفعال القليل بالملاقاة انما يتم بانضمام الاجماع المركب فلا يجزى في موضع النزاع واما الثاني فلانه أعم من المدعى فان النهى عن الوضوء أعم من النجاسة ثم في عطف الجناية عليه اشعار بذلك وأيضا عموم الماء الذي يغسل به الثوب بالنسبة إلى القليل والكثير وعموم الثوب بالنسبة إلى الطاهر وغيره يقتضى اخراج الكلام عن ظاهره وليس الحمل على الاستحباب أبعد من التخصيص هذا كله مع ضعف سند الرواية واما الثالث فلضعف سندها وقصور دلالة ولم اطلع عليه في كتب الحديث المشهورة وانما اوردها الشيخ والمحقق والمصنف في الخلاف والمعتبر والمنتهى مرسلة مع اعتراف المحقق بضعفه وقال الشهيد انه مقطوع فالتمسك بمثله مشكل احتج السند المرتضى على ما نقل عنه بانا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لادى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة الا بايراد كر من الماء عليه والتالي بط؟؟ فالمقدم مثله بيان الشرطية ان الملاقى للثوب ماء قليل فلو نجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب لان النجس لا يطهر غيره وأجاب عنه في المختلف بالمنع من الملازمة قال فانا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل وفيه نظر لان المقتضى للنجاسة انما هو ملاقاة الماء للنجاسة فإذا لم تحصل النجاسة عند الملاقاة وحصلت بعدها يلزم تخلف المغلول عن العلة الموجبة ووجوده بدونها وهو باطل نعم يمكن ان يقال لا منافاة بين طهارة الثوب المغسول وما يتصل به من الماء ونجاسة الماء المنفصل إذا اقتضت الأدلة ذلك لكن الشأن في اثباته احتج الشيخ في الخلاف على نجاسة الغسلة الأولى في غسل الثوب بأنه ماء قليل ومعلوم حصول النجاسة فيه فوجب ان تحكم بنجاسة وبرواية العيص بن القاسم السابقة وعلى طهارة الثانية بان الماء على أصل الطهارة ونجاسة يحتاج إلى دليل واحتج على طهارة غسالة اناء الولوغ بان الحكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل وليس في الشرح ما يدل عليه قال أيضا فلو حكمنا بنجاسة لما طهر الاناء ابدا لأنه كلما اغسل فما تبقى فيه من التدافع ويكون نجسا فإذا طرح فيه ماء اخر نجس أيضا وذلك يؤدى إلى أن لا يطهر ابدا ولا يخفى ما فيه من الاختلال والتدافع والأقرب طهارة الغسالة إذا اورد الماء على النجاسة لعموم أدلة طهارة الماء السالمة عن معارضة ما دل على انفعال القليل بالملاقاة وأما إذا ورد النجاسة على الماء فالمستفاد من بعض الأخبار الدالة على انفعال القليل بالملاقاة نجاسة لكنه مختص ببعض المواد فان ثبت الاجماع على عدم النفي كان الحكم منسحبا في الكل والا فلا عن جماعة من الأصحاب التصريح بان من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة لكن لا يخفى انه لا تقييد بذلك في كلام بعضهم بل ظاهره العموم ومن ذلك عبارة الشهيد
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 143 144 144 145 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173