أو البول ليعيد الوضوء قال لا ولكن يغسل ما اصابه وغيرهما من الاخبار فلعل قول المحقق ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه إشارة إلى هذه الأخبار بانضمام اخراج غير مأكول اللحم بدليل خاص لكن يرد عليه ان الظاهر أن العذرة مختصة بفضلة الانسان على ما دل عليه العرف ونص عليه أهل اللغة فلا يتم الاستدلال على العموم واستدل على هذا القول في المختلف بحسنة عبد الله بن سنان السابقة وبان الذمة مشغولة بالصلاة قطعا فيتوقف اليقين بالبراءة على الاجتناب عنها ويرد على الأول انه مخصوص بالبول فلا يشمل محل النزاع وعلى الثاني انه لم يثبت اشتراط الصلاة بثوب طاهر عن مثله فيبقى التكليف بالصلاة على عمومه إذ الأصل عدم التقييد فيحصل اليقين بالبراءة لحصول الامتثال حجة القول بالطهارة الأصل وقول الصادق عليه السلام كل شئ طاهر حتى يعلم أنه قذر وفيه تأمل وما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يطير لا باس بخرئه وبوله وهي متناولة للمأكول وغيره ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سئل عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته قال لا باس وأجاب المصنف في المختصر عن الرواية الأولى بأنها مخصوصة بالخشاف اجماعا فيختص بما شاركه في العلة وهو عدم كونه ماكولا وهو في غاية الضعف لمنع الاجماع المذكور مع أنه حكى في صدر المسألة القول بالطهارة عن ابن بابويه وابن أبي عقيل ونقل القول بالنجاسة عن الشيخ في المبسوط خاصة وتمنع كون العلة في استثناء الخفاش على القول به كونه غير مأكول اللحم وبالجملة هذا من القياس الممنوع منه وأجيب عنها بالحمل على المأكول خاصة جمعا بينهما وبين رواية ابن سنان المتقدمة وفساده واضح لعدم المعارضة بينهما وعدم انحصار طريق الجمع فيما ذكر ومما ذكرنا علم أن المتجه القول بطهارة ذرق الطير للرواية المتقدمة المعتضدة بالأصل والرواية الأخرى مع سلامتها عن المعارض واما البول فان فرض وقوعها من الطير ففيه تردد للمعارضة بين حسنة ابن سنان بن أبي بصير ويمكن ترجيح الأولى لاعتضادهما بالشهرة بين الأصحاب ويمكن ترجيح الثاني لاعتضادها بالأصل وكون الدلالة على العموم فيها أظهر احتج الشيخ رحمه الله على استثناء الخشاف بما رواه عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده قال اغسل ثوبك وهذه الرواية مع ضعف سندها معارضة بما رواه غياث عن جعفر عن أبيه قال لا باس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف مع كون الخبر الأخير أوضح سند اوردها الشيخ بالشذوذ قال ويجوز ان يكون محمولة على التقية والتحقيق انه ان رجحنا خبر ابن سنان كان القول بنجاسة الخشاف متجها ولم يصلح خبر غياث لمعارضة والا كان حكمه حكم غيره من الطيور مما لا يؤكل لحمه ولا يصلح خبر داود لمعارضة فلا خصوصية لبول الخشاف واما خرؤه فالظاهر أنه طاهر ووجهه ظاهر مما أسلفنا الموضع الثاني من مواضع الخلاف بول الرضيع قبل ان يأكل الطعام والمشهور انه نجس ونقل فيه المرتضى الاجماع على ما حكى عنه ويدل عليه مضافا إلى العمومات حسنة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبى قال يصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله وعن ابن الجنيد انه حكم بطهارة بول الصبى الذي لم يأكل اللحم واحتج له برواية السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين وهذه الرواية مع ضعف سندها غير دالة على مدعاه مع الأصحاب معترفون بمضمونه فإنهم انما يكتفون عنه في التطهير عنه بصب الماء ولا يوجبون الغسل بقى الكلام في رجيع ما لا نفس له وبوله والمشهور بين الأصحاب طهارتهما ولا نعرف قائلا منهم خالف في ذلك الا ان المحقق تردد في الشرائع المعتبر فقال إما رجيع ما لا نفس له كالذباب والخنافس ففيه تردد أشبهه انه طاهر لأنه ميتة ودمه ولعابه طاهر وصارت فضلاته كعصارة البنات ولا يخفى ان مقتضى الأصل السالم عن المعارض طهارته مسألة أطبق الأصحاب على أن البول والروث من كل حيوان مأكول اللحم طاهر ولم يختلفوا الا في موضعين الأول في أبوال الدواب الثلث الفرس والحمار والبغل واروا؟ فالمشهور طهارتها على كراهيته والمنقول عن ابن الجنيد النجاسة واليه ذهب الشيخ في النهاية واختار الأول في سائر كتبه والمبسوط متأخر عن النهاية فيكون القول بالطهارة فيه رجوعا إلى المشهور لم يبق مخالف الا ابن الجنيد قال المحقق بعد نقل الخلاف عن ابن الجنيد وعن الشيخ في النهاية ان على القول بالكراهة عامة الأصحاب حجة القول بالطهارة وجوه الأول الأصل الثاني اتفاق من عدا ابن الجنيد على ما ذكرنا الثالث عموم ما دل على طهارة مما يؤكل لحمه لشموله لمحل النزاع إذ الأنواع المذكورة مأكول اللحم
(١٤٥)