ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٤٥
أو البول ليعيد الوضوء قال لا ولكن يغسل ما اصابه وغيرهما من الاخبار فلعل قول المحقق ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه إشارة إلى هذه الأخبار بانضمام اخراج غير مأكول اللحم بدليل خاص لكن يرد عليه ان الظاهر أن العذرة مختصة بفضلة الانسان على ما دل عليه العرف ونص عليه أهل اللغة فلا يتم الاستدلال على العموم واستدل على هذا القول في المختلف بحسنة عبد الله بن سنان السابقة وبان الذمة مشغولة بالصلاة قطعا فيتوقف اليقين بالبراءة على الاجتناب عنها ويرد على الأول انه مخصوص بالبول فلا يشمل محل النزاع وعلى الثاني انه لم يثبت اشتراط الصلاة بثوب طاهر عن مثله فيبقى التكليف بالصلاة على عمومه إذ الأصل عدم التقييد فيحصل اليقين بالبراءة لحصول الامتثال حجة القول بالطهارة الأصل وقول الصادق عليه السلام كل شئ طاهر حتى يعلم أنه قذر وفيه تأمل وما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يطير لا باس بخرئه وبوله وهي متناولة للمأكول وغيره ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سئل عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته قال لا باس وأجاب المصنف في المختصر عن الرواية الأولى بأنها مخصوصة بالخشاف اجماعا فيختص بما شاركه في العلة وهو عدم كونه ماكولا وهو في غاية الضعف لمنع الاجماع المذكور مع أنه حكى في صدر المسألة القول بالطهارة عن ابن بابويه وابن أبي عقيل ونقل القول بالنجاسة عن الشيخ في المبسوط خاصة وتمنع كون العلة في استثناء الخفاش على القول به كونه غير مأكول اللحم وبالجملة هذا من القياس الممنوع منه وأجيب عنها بالحمل على المأكول خاصة جمعا بينهما وبين رواية ابن سنان المتقدمة وفساده واضح لعدم المعارضة بينهما وعدم انحصار طريق الجمع فيما ذكر ومما ذكرنا علم أن المتجه القول بطهارة ذرق الطير للرواية المتقدمة المعتضدة بالأصل والرواية الأخرى مع سلامتها عن المعارض واما البول فان فرض وقوعها من الطير ففيه تردد للمعارضة بين حسنة ابن سنان بن أبي بصير ويمكن ترجيح الأولى لاعتضادهما بالشهرة بين الأصحاب ويمكن ترجيح الثاني لاعتضادها بالأصل وكون الدلالة على العموم فيها أظهر احتج الشيخ رحمه الله على استثناء الخشاف بما رواه عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده قال اغسل ثوبك وهذه الرواية مع ضعف سندها معارضة بما رواه غياث عن جعفر عن أبيه قال لا باس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف مع كون الخبر الأخير أوضح سند اوردها الشيخ بالشذوذ قال ويجوز ان يكون محمولة على التقية والتحقيق انه ان رجحنا خبر ابن سنان كان القول بنجاسة الخشاف متجها ولم يصلح خبر غياث لمعارضة والا كان حكمه حكم غيره من الطيور مما لا يؤكل لحمه ولا يصلح خبر داود لمعارضة فلا خصوصية لبول الخشاف واما خرؤه فالظاهر أنه طاهر ووجهه ظاهر مما أسلفنا الموضع الثاني من مواضع الخلاف بول الرضيع قبل ان يأكل الطعام والمشهور انه نجس ونقل فيه المرتضى الاجماع على ما حكى عنه ويدل عليه مضافا إلى العمومات حسنة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبى قال يصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله وعن ابن الجنيد انه حكم بطهارة بول الصبى الذي لم يأكل اللحم واحتج له برواية السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين وهذه الرواية مع ضعف سندها غير دالة على مدعاه مع الأصحاب معترفون بمضمونه فإنهم انما يكتفون عنه في التطهير عنه بصب الماء ولا يوجبون الغسل بقى الكلام في رجيع ما لا نفس له وبوله والمشهور بين الأصحاب طهارتهما ولا نعرف قائلا منهم خالف في ذلك الا ان المحقق تردد في الشرائع المعتبر فقال إما رجيع ما لا نفس له كالذباب والخنافس ففيه تردد أشبهه انه طاهر لأنه ميتة ودمه ولعابه طاهر وصارت فضلاته كعصارة البنات ولا يخفى ان مقتضى الأصل السالم عن المعارض طهارته مسألة أطبق الأصحاب على أن البول والروث من كل حيوان مأكول اللحم طاهر ولم يختلفوا الا في موضعين الأول في أبوال الدواب الثلث الفرس والحمار والبغل واروا؟ فالمشهور طهارتها على كراهيته والمنقول عن ابن الجنيد النجاسة واليه ذهب الشيخ في النهاية واختار الأول في سائر كتبه والمبسوط متأخر عن النهاية فيكون القول بالطهارة فيه رجوعا إلى المشهور لم يبق مخالف الا ابن الجنيد قال المحقق بعد نقل الخلاف عن ابن الجنيد وعن الشيخ في النهاية ان على القول بالكراهة عامة الأصحاب حجة القول بالطهارة وجوه الأول الأصل الثاني اتفاق من عدا ابن الجنيد على ما ذكرنا الثالث عموم ما دل على طهارة مما يؤكل لحمه لشموله لمحل النزاع إذ الأنواع المذكورة مأكول اللحم
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 143 144 144 145 145 146 146 147 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173