أو استحبابها وقيل لا يحكم بالطهارة الا بتلبسه بما يشترط فيه الطهارة وعن بعضهم القول بانا نحكم بطهارته لعينيته زمانا يمكن فيه إزالة النجاسة وأطلق ولعل مراده الاشتراط بالعلم وأهلية الإزالة والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر لا نعلم فيه خلافا بين الأصحاب وحكى المصنف اجماعهم عليه وقال المحقق في المعتبر انه مذهب فقهائنا وان لم يعلم فيه خلافا والدليل على طهارته العمومات الدالة على طهارة المياه الا ما خرج بالدليل وعلى كونه مطهرا العمومات الدالة على كون الماء مطهرا مطلقا لا ما خرج بالدليل والعمومات الدالة على جواز استعمال الماء المطلق في إزالة الخبث ورفع الحدث وتؤيده رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بان يتوضأ بالماء المستعمل إلى أن قال واما الذي يتوضأ الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا باس ان يأخذ غيره ويتوضأ به ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضأون به والمستعمل في رفع الأكبر أيضا ظاهر باجماع الأصحاب على ما حكاه المصنف والمحقق وابن إدريس واحتجوا مع ذلك بان التنجيس مستفاد من دلالة الشرع وحيث فلا تنجيس وتدل عليه العمومات الدالة على طهارة المياه الا ما خرج بالدليل وتدل عليه أيضا صحيحة الفضيل الآتية وغيرها من الاخبار وفى جواز رفع الحدث به ثانيا خلاف بين الأصحاب فمنعه الصدوقان والشيخان ونسبه في الخلاف إلى أكثر أصحابنا واستوجهه المحقق في المعتبر للتفصي من الاختلاف والاخذ بالاحتياط وذهب المرتضى وابن زهرة وابن إدريس إلى الجواز وعليه كثير من المتأخرين كالفاضلين والشهيدين وهو أقرب لنا حصول الامتثال في الأوامر الدالة على الوضوء والغسل ولاشتراط التيمم بعدم وجدان الماء في الآية وللعمومات الدالة على طهورية الماء مطلقا الا ما خرج بالدليل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقيه أو مستنقح أو يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع به وهو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه قال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ إلى أن قال فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسل فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه وبعضهم استشهد على المطلوب بصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل الجنب يغتسل فيتضح من الماء في الاناء فقال لا باس ما جعل عليكم في الدين من حرج وفى هذا الاستشهاد ضعف كما ستعلم احتج المانعون برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه ورواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته أو سأله غيري من الحمام فقال ادخله بمئز وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن ماء الحمام فقال ادخله بازار ولا تغتسل من ماء اخر الا ان يكون فيه جنب إذ تكثير أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا وبان ما لا قطع بجواز استعماله لا يتيقن معه رفع الحدث والأصل يقتضى بقاءه والجواب إما عن الروايتين الأوليين فبضعف سندهما فلتحملا على الغالب من عدم خلو بدن المجنب عن النجاسة أو على الاستحباب واما عن الرواية الأخيرة فإنها قاصر عن الدلالة ومقتضاها إباحة الاغتسال بغير ماء الحمام إذا كان فيه جنب لا الامر بذلك سلمنا لكن حملها على ظاهرها يوجب الاجتناب عند الشك بوجود الجنب وهو خلاف الاجماع وأيضا عموم ماء الحمام بالنسبة إلى الكثير يوجب العدول عن ظاهرها وليس الحمل على الاستحباب أبعد من تأويل اخر فلتحمل عليه وأيضا هذا الحمل طريق للجمع بينه وبين ما دل على عدم انفعال ماء الحماء بقول مطلق لصحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه قال نعم لا باس ان يغتسل منه الجنب الحديث وليس هذا الحمل أبعد من التخصيص واما عن الاستدلال الأخير فبان الأدلة التي ذكرناها دالة على جواز استعماله فلا يبقى شك في حصول الامتثال بناء على حجية الظواهر فروع الأول حكى المصنف في المنتهى وولده في الشرح اجماع الأصحاب على جواز استعمال المستعمل في رفع الحدث الأكبر في إزالة النجاسة وهو مقتضى الأدلة العامة وقد يظن وقوع الخلاف فيه بناء على أن الشهيد رحمه الله في الذكرى قال بعد أن نقل عن الشيخ والمصنف الجواز وقيل لا لان قوته استوفيت وقد يقال إنه غير صريح في ذلك لجواز ان يكون القائل من العامة وهو أحد قولي الشافعي كما نقل المصنف في التذكرة لكن ذلك خلاف الظاهر الثاني موضع الخلاف ما إذا كان بدن المغتسل خاليا من نجاسة عينية فلو كان البدن متنجسا كان حكم المتساقط حكم المستعمل في إزالة الخبث الثالث المستعمل في الأغسال المندوبة باق على تطهيره كالمستعمل في الوضوء ونفى الشيخ الخلاف فيه بين الأصحاب في الخلاف واحتمل الشهيد في الذكرى الحاق مستعمل الصبى بها بناء على عدم ارتفاع حدثه ولهذا يجب عليه الغسل عند بلوغه الرابع إذا وجب الغسل من حدث مشكوك فيه كمن تيقن الجنابة والغسل وشك في السابق فهل يصير الماء به مستعملا استشكله المصنف في النهاية والمنتهى من حيث إنه في الأصل مطهر ولم يعلم وجود ما يزيل عنه لعدم العلم بالحدث ومن حيث إنه اغتسل من الحدث وذلك معلوم وان لم يكن الحدث معلوما وانه أزال مانعا من الصلاة فانتقل المنع إليه كالمتيقن ولا يبعد ترجيح الأول الخامس قال في الذكرى يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وان لم يخرج واستشكل بان اطلاق الحكم صيرورته مستعملا قبل الخروج ينافي الحكم بان الاستعمال يتحقق بانفصاله عن البدن فان مقتضى ذلك توقف الاستعمال على خروجه أو انتقاله تحت الماء إلى محل اخر ولعله انما اعتبر الانفصال عن البدن بالنظر إلى نفس المغتسل دون غيره كما هو الظاهر إذ لولا ذلك لوجب افراد كل موضع من البدن بماء جديد والاخبار ناطقة بخلافه والبدن كله في الارتماس بمنزلة عضو واحد واما بالنسبة إلى غير المغتسل فالظاهر صدق الاستعمال بمجرد إصابة الماء للمحل المغسول بنية الغسل ويحصل ذلك بمجرد النية والارتماس من غير توقف على الخروج أو الانتقال وتظهر الفائدة بالنظر إلى المغتسل فيما لو تبين له بقاء لمعة من بدنه كان نجس بساتر لها قبل خروجه من الماء أو انتقاله فيه ولم نقل بفساد الغسل حينئذ بل اكتفينا بغسلها إما مطلقا أو مع صدق الوحدة فان قلنا بتوقف صدق الاستعمال بالنسبة إليه على الانفصال اجزاءه غسلها من ذلك الماء والا فلا والمصنف في النهاية عكس ذلك فجزم بكونه مستعملا بالنسبة إليه بدون الانفصال وان لم يخرج وتردد في الحكم بالنظر إلى غيره وحكم في المنتهى بصيرورته مستعملا بالنسبة إليهما قبل الانفصالة ولو غاص جنبان في الماء أو نويا دفعة بعد الارتماس ارتفع حدثهما ولو اتفق بقاء لمعة من أحدهما فالظاهر تفريعا على القول بالمنع عدم اجزاء غسلها من ذلك السادس قال المصنف في النهاية نوى قبل تمام الانغماس إما في أول الملاقاة أو بعد غمس بعض البدن احتمل ان لا يصير مستعملا كما لو ورد الماء على البدن فإنه لا يحكم بكونه مستعملا بأول الملاقاة لاختصاصه بقوة الورود وللحاجة إلى رفع الحدث وغير عسر افراد كل عضو بماء جديد وهذا المعنى موجود سواء كان الماء وازداد وهو وما احتمله هو الأقرب واستقربه في المنتهى ووجه ظهر مما ذكرنا السابع قال في المنتهى لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف الميل الذي على العضو إلى تلك اللمعة حاز على ما اخترنا يعنى عدم المنع من المستعمل وليس للشيخ فيه نص والذي ينبغي ان يقال على مذهبه عدم الجواز في الجناية فإنه لم يشترط في المستعمل الانفصال والشيخ وان لم يصرح بالاشتراط كما ذكره لكن الظاهر أنه مراده والا يلزم عدم الاجتزاء باجراء الماء من عضو إلى اخر ويذهب إليه أحد لو غسل رأسه خارجا ثم ادخل يده في القليل فالظاهر أنه ان قصد غسلها صار الماء بعد اخراجها مستعملا وإن كان ادخلها لاخذ الماء لم يتحقق الاستعمال واستقربه المصنف في المنتهى وظاهر النهاية التوقف فيه الثامن قال المصنف لو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن عليه صار مستعملا وليس له استعمال الباقي على قول الشيخ وفيه تأمل لان من جملة المانعين من استعمال المستعمل الصدوق وقد قال في الفقيه وان اغتسل الجنب فنزل الماء من الأرض فوقع في الاناء أو سال من بدنه في الاناء فلا باس به وما ذكر بنصوص في عدة اخبار منها صحيحة الفضل السابقة ورواية شهاب بن عبد ربه عبد الله عليه السلام أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسده في الاناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء وانه لا باس بهذا كله وقوله عليه السلام في رواية سماعة فما انتضح من مائه في انائه بعدما وصفت وصنعت فلا باس والشيخ اورد جملة من تلك الأخبار في التهذيب ولم يتعرض لها بتأويل أو رد أو بيان معارض مع تصريح فيه بالمنع من المستعمل وفيه اشعار بعدم صدق الاستعمال به عنده أيضا التاسع إذا جمع الماء
(١٤٢)