علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بول الصبى الفطيم يقع في البئر قال دلو واحد وهو غير مورد المسألة فلعل الاستدلال بمفهومه من حيث إن نزح دلو في الفطيم يقتضى عدم وجوب الزائد في الرضيع منضما إلى أنه لا يعهد مقدار أقل من دلو مع أن بعض الروايات دالة على أن أقل المقادير دلو واحد لكن إذا كان منطوقها مطروحا عند الأصحاب فكيف يمكن الاستدلال بمفهومها وقال أبو الصلاح وابن زهرة ينزح ثلث دلاء واحتج ابن زهرة باجماع الفرقة وضعفه ظاهر ومقتضى صحيحة معوية بن عمار السابقة نزح الجميع في بول الصبى من غير تفصيل فكأنه محمول على صورة التغير وقيد الشهيد في البيان الرضيع بابن المسلم ووجهه بعضهم بأنه مبنى على اعتبار وابن الجنيد في موجبات النزح وفيه تأمل وقد بينا ضعف هذا الأصل سابقا وكل ذلك عندي مستحب وقد بينا الدليل عليه سابقا وهيهنا مباحث متفرقة الأول صرح جماعة من الأصحاب بعدم انحصار طريق تطهير البئر في النزح حيث يحكم بنجاسته فيشارك غيره من المباح في الطهارة بممازحة الجاري والقاء الكر عليه ونزول الغيث والمستفاد من كلام المحقق في المعتبر انحصار طريق التطهير في النزح والى الأول ذهب المصنف وقال الشهيد في الذكرى وامتزاجها بالجاري مطهر لأنه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه وكذا لو اتصل بالكثير إما لو وردا من فوق عليها فالأقوى انه لا يكفي لعدم الاتحاد في المسمى والأقرب مذهب المحقق لان القائل بنجاسته البئر بالملاقاة انما يتمسك بالاخبار الدالة على النزح فالمستفاد منها عنده نجاسة البئر وانها لا تطهر الا بالنزح مضافا إلى خبر محمد بن إسماعيل فإنه ظاهر في انحصار طريق التطهير في النزح وما دل على حصول الطهارة بمثل الاتصال أو الامتزاح بالجاري وغيرها يرجع في الأكبر على المختار عندي إلى عدم دليل على بقاء النجاسة بعد حصول الامر المذكور وهو غير جار ههنا فان تمسك متمسك بالعمومات الدالة على الطهارة قلنا الخاص مقدم لكن حمل اخبار النزح على الغالب من انحصار المطهر فيه حمل قريب فللتوقف في هذه المسألة طريق وإن كان لما ذكرنا رجحان وعلى القول باستحباب النزح أو كونه تعبدا فالظاهر عدم السقوط الثاني إذا تكثرت النجاسة فللأصحاب فيه أقوال الأول التداخل مطلقا ذهب إليه المصنف الثاني عدم التداخل مطلقا استقربه الشهيد واليه ذهب جمع من المتأخرين منهم الشهيد الثاني وولده الثالث التفصيل بالفرق بين المختلفة والمتماثلة قال المحقق في المعتبر إن كانت الأجناس مختلفة لم تتداخل النزح كالطير والانسان ولو تساوى المنزوح كالكلب والسنور وإن كان النجس واحدا ففي التداخل تردد وجه التداخل ان النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد إذ النجاسة الكلية أو البولية موجودة في كل جزء فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح ووجه عدم التداخل ان كثرة الواقع تؤثر كثرة في مقدار النجاسة فتؤثر شياعا في الماء زائدا ولهذا اختلف النزح بتعاظم الواقع وموته وإن كان طاهرا في الحياة والأقرب التداخل مطلقا لنا ان مقتضى كل واحد من التكليفين وتحصيل النزح المقدر عقيب السبب من غير تقييد بكونه نزحا مغايرا لما ينزح المسبب الأخر فاستيفاء المقدر يوجب امتثال الامرين فيحصل البراءة حجة القول الثاني ان الأصل في الأسباب ان يعمل عملها ولا تتداخل مسبباتها قالوا ظاهر الأدلة في الأكثر تعليق الحكم بالفرد من الجنس فادعا تناول الاسم فيها للمتعدد مطلقا في خير المنع وكذا دعوى حصول الامتثال في صورة التغاير بفعل الأكثر والجواب منع الأصل المذكور فإنه دعوى بلا دليل واما دعوى تعليق الحكم بالفرد فعلى تقدير تسليم غير منافع لان كل واحد من الفردين لا يقتضى المقدار المقيد بكونه مغايرا لما نزح بالآخر بل يقتضى نزح المقدر الشرعي من غير التقييد المذكور فينزح الأكثر يحصل الامتثال ولا يتوقف اثبات التداخل على ادعاء تناول الاسم للجميع ومما قررنا يعلم اندفاع المنع الثاني أيضا حجة الثالث يعلم من الكلام المنقول عن المحقق وجوابه يعلم مما قررنا ثم القائلون بعدم التداخل مطلقا استثنوا من ذلك ما إذا حصل بالتكثر في المتماثل انتقال إلى حال لها مقدر كما إذا وقع قليل دم ثم وقع بعده ما يخرجه من القلة إلى الكثرة فاكتفوا فيه ممزوح الكثير وزاد الشهيد في الاستثناء ما إذا كان المتكثر داخلا تحت الاسم كزيادة كثرة الدم فلا زيادة في القدر حينئذ لشمول الاسم وعلى القول المذكور لو وسع الماء لنزح المقادير فالامر واضح واما مع القصور فالظاهر الاكتفاء بنزح الجميع وكذا لو كان المقدر لكل واحد منها أو لبعضها نزح الجميع وفى الاكتفاء بتراوح واحد عند الانتقال إليه نظر من حيث لزوم مساواة البدل للمبدل منه ومن حيث إن الاكتفاء بالمرة في المبدل منه مبنى على انعدام متعلق الحكم أعني المبدل منه وليس كذلك في البدل واعلم أن بعض الأصحاب الحق جزء الحيوان بكله في نزح المقدرة له واستشكله البعض نظر إلى حصول المغايرة بين الكل والجزء فالحقه بغير النصوص وهو حسن لكن يلزم ان يستثنى ما إذا كان منزوح الكله أقل مما ينزح لما لا نص فيه فان الاكتفاء بالشئ للكل يقتضى الاكتفاء
(١٣٧)