قبل الفراغ منهما إلى القضاء الفائتة في صلاة الفجر، لما ذكرناها أن الركعتين يكونان من الظهر، بل إنما يكونان من الظهر إذا لم يتغير النية واستمرت على الحالة الأولى.
ولا عجب من أن يقع هاتان الركعتان من قضاء الفجر، لما نقل بنيته إلى ذلك، وإن كانت النية لم تتقدم في افتتاح الصلاة، لأنها وإن تأخرت فهي مؤثرة في كون تلك الصلاة قضاء، وإخراجها من أن يكون أداء. لأنا قد بينا أن ذلك إشارة إلى أحكام شرعية، يجب إثباتها ونفيها بحسب الأدلة الشرعية.
وليس يجب أن يعجب مخالفونا من مذهبنا هذا، وهم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من ترك صلاة ثم ذكرها فليصلها لها، فذلك فيها. 1 وإن كان وقت الذكر منعنا لقضاء الفائتة، فكيف يصلي فيه صلاة أخرى في غير وقتها.
والموقت المضروب لصلاة الظهر وإن كان واسعا فإنه إذا ذكر في أوله قبل تضيقه فوت صلاة قبلها، خرج ذلك الوقت عند الذكر من أن يكون وقتا للظهر وخلص بقضاء الفائتة.
ولهذا نقول: إنه إذا تضيق وقت الصلاة الحاضرة ولم يتسع إلا لأدائها لم يجز له أن يقضي فيه الفائتة، وخلص لأداء الحاضرة لئلا يفوت الحاضرة، يذهب 2 إلى أنه متى ذكر في آخر وقت صلاة حاضرة أنه قد فاتته أخرى قبلها بدأ بقضاء الفائتة وإن فاتته الحاضرة. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فإن كان يجب .