فإن قيل:
النبي صلى الله عليه وآله ما استتر عن قومه إلا بعد أداء ما وجب عليه أداؤه، وقولكم في الإمام يخالف ذلك. ولأن استتاره عليه السلام لم يتطاول ولم يتماد، واستتار إمامكم قد مضت عليه الشهور وانقضت دونه الدهور.
قلنا:
ليس الأمر على ما ذكرتم، لأن استتار النبي صلى الله عليه وآله كان قبل الهجرة، ولم يكن عليه السلام أرى جميع الشريعة، فإن معظم الأحكام وأكثرها نزل بالمدينة، فكيف ادعيتم ذلك؟.
على أنه لو كان الأمر على ما ادعيتم من الأداء [و] التكامل قبل الاستتار، لما كان ذلك رافعا للحاجة إلى تدبيره وسياسته أمره ونهيه.
ومن الذي يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله غير محتاج إليه بعد أداء الشرع. وإذا جاز استتار النبي صلى الله عليه وآله مع تعلق الحاجة به لخوف الضرر، وكانت البعثة لازمة لمن أخافه وأحوجه إلى الاستتار وساقط 1 عنه، فكذلك القول في استتار إمام الزمان.
فأما التفرقة بطول الغيبة وقصرها، ففاسدة، لأنه لا فرق بين القصير، والممتد وذلك موقوف على علته وسببه، فتطول بطول السبب، وتقصر بقصيره، وتزول بزواله.
والفرق بينه وبين آبائه عليهم السلام أنه ظاهر بالسيف، ويدعو إلى نفسه، ويجاهد من خالفه، ويزيل الدول. فأي نسبة بين خوفه من الأعداء وخوف .