حكم من جهلها من المكلفين؟ أوقع عبادته خالية عنها أو من بعضها، هل يجب عليه إعادة ما مضى من العبادات عارية من ذلك إذا عرف كون هذه الشروط واجبة؟ أم يجزيه ما مضى بغير نية؟ أو نية التعيين والقربة خاصة؟ من غير أن يخطر له الوجه الذي وجب، وإنما اعتقد وجوبها على الجملة.
(المسألة) الثانية:
وما حكم العبادة ذات الأحكام المتغائرة، كالطهارة والصلاة والحج؟ هل يجب على مكلف فعلها معرفة أعيان أحكامها وفرق ما بين واجبها ومندوبها، أم يجزيه اعتقاد وجوبها على الجملة من غير معرفة بتفصيل أحكامها؟.
فإن كان العلم بتفصيلها حين البلوى بها يجب، فهل يلزم مكلفها أن يفرد لكل حكم مفصل 1 بينه يخصه في حال فعله؟ كغسل الوجه ومسح الرأس والركوع والسجود والطواف والسعي وأمثال ذلك، أم يجزيه تعيين ذلك حين القصد إلى فعل العبادة التي هذه 2 الأحكام من تفصيل؟ ولا يحتاج إلى تكرير النية لكل واجب وندب في حال فعله، أم لا يلزم شئ من ذلك، بل يكفيه أن يعزم على صلاة الظهر لوجوبها في حال تكبيرة الاحرام، من غير أن يخطر له شئ من تفصيل.
وإن كان العلم بتفصيل أحكام العبادة وشروطها وأفعالها وتروكها واجبا، فما حكم ما مضى مع الجهل بذلك من العبادات يجب قضاؤه أم لا.
.