فإنه لا يحسن منعه من الدخول، لأن الظن يسبق ويغلب أنه لم يدخل إلا لوجه يقتضيه الدين، إما لإنكار أو غيره.
فإن رأينا داخلا لا يعرف له عادة حتى ولا ينوي ترفعنا 1 أيضا عن منعه لأنه لا يجوز أن يكون الدخول لوجه جميل ولا أمارة للقبيح ظاهرة.
فإن قيل: فكيف القول فيمن يتولى للظالم، وغرضه أن يتم له بهذه الولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجمع بين هذا الغرض وبين الوصول إلى بعض منافع الدنيا، إما على وجه القبح أو وجه الإباحة.
قلنا: المعتبر في خلوص الفعل لبعض الأغراض أن يكون لولا ذلك الغرض لما فعله وأقدم عليه، وإن جاز أن يكون فيه أغراض أخر ليس هذا حكمها.
فإن كان هذا المتولي لو انفردت الولاية بالأغراض الدينية وزالت عنها الأغراض الدنيوية، لكان يتولاها ويدخل فيها.
ولو انفردت عن أغراض الدين بأغراض الدنيا لم يقدم عليها، فهذا دليل على أن غرضه فيها هو ما يرجع إلى الدين، وإن جاز أن يجتمع إليه غيره مما لا يكون هو المقصود، وإن كان الأمر بالعكس من هذا، فالغرض الخالص هو الراجع إلى الدنيا، فحينئذ يقبح الولاية.
فإن قيل: ما الوجه في ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله: كفارة العمل مع السلطان قضاء حاجات الأخوان 2. أو ليس هذا يوجب أن العمل من قبله معصية وذنب حتى يحتاج إلى الكفارة عنها؟ وقد قلتم أنها تكون في بعض الأحوال حسنة وراجحة.
قلنا: يجوز أن يكون عليه السلام أراد بذلك أن قضاء حاجات الأخوان