الغير: كل ذاتين ليس إحداهما الأخرى ولا جملة يدخل تحتها الأخرى.
الغيبة: ذم المرء بعينه في غيبته لغير حق له، أو ما يجري مجرى الذم بما لو سمعه لكرهه.
الفاء الفرض: الواجب المقدر، وهو ما علم من وجب عليه بوجوبه أو دل عليه.
الفسق: كل ذنب سوى الكفر، وأيضا كل ما خرج من طاعة الله إلى مخالفته.
الفقه: العلم بجملة الأحكام الشرعية. وقيل: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة، احترازا عن التقليد واحترازا عن العلم بوجوب الصلاة.
الفعل: هو الحادث على جهة الصحة.
الفناء: تفريق أجزاء الجسم بحيث خرج من صحة الانتفاع به.
القاف القديم: الواجب الوجود المطلق أو الذي لا أول لوجوده.
القادر: الذي يصح أن يفعل إذا انتفت عنه الموانع ولم يكن الفعل مستحيلا في نفسه.
القدرة: هي الصحة، وقيل القدرة في حقنا سلامة الأعضاء.
القبيح: ما لفعله مدخل في استحقاق الذم.
القصد: خلوص الداعي إلى فعله أو ترجحه عن الصارف.
القياس: تحصيل الحكم في الشئ لتعليل غيره عند المثبت. وقيل إثبات مثل حكم معلوم لآخر لأجل اشتباههما في علة الحكم.
القضاء: إيجاد على التمام. وقد يقال في فضل الحكم إما بالأمر أو بالخبر.