والواجب على الأعيان: الذي لا يقف استحقاق الذم على الاخلال به على ظن إخلال الغير به كالصلاة. وأما الواجب على الكفاية فهو الذي يقف استحقاق الذم على الاخلال الغير به كالجهاد. والمضيق الذي لا يجوز تأخيره عن وقت إلى وقت آخر كمعرفة الله تعالى، والموسع الذي يجوز تأخيره من وقت إلى وقت كالصلاة في أول الوقت إلى وسطه أو آخره.
والواجب عند المتكلمين: الذي لا بد من كونه ويتعذر أن لا يكون ويدخل في ذلك النفي والاثبات.
الوقت: ما يقدر ظرفا لحدوث حادث أو حوادث ممتد بامتدادها الهاء الهلاك: خروج الشئ عن الوجه الذي لو كان يصح الانتفاع به.
الياء اليقين: العلم الظاهر الجلي بعد حصول اللبس في معلومه [الأولى: الذي لا يفتقر في تقديم تصور أو تصديق آخر].