ولم نقل ذلك نصرة لهذا المذهب، فقد بينا أن ذلك عندنا باطل، وأن الصحيح خلافه، وإنما قابلنا بذلك الاستبعاد له والشناعة به.
فأما ما مضى في أثناء السؤال من أنه يكون ما فعله قبل تعلق وجوبه بالذمة مجزيا عما يتعلق بها في المستقبل، فكيف تكون صلاته مجزية، وبعضها واجب وبعضها غير واجب، وكيف يكون ما لو قصد إليها لكان قبيحا يستحق به العقاب من فعلها قبل الوقت مجزيا عما لو قصد إليها لكان واجبا يستحق به الثواب في فعلها في الوقت؟.
فمما لا يقدح في المذهب الذي قصد إلى القدح فيه لأن لمن ذهب إليه أن يقول: إنني أسلم أن وجوب الصلاة تعلق 1 بالذمة، مع غلبة ظنه بدخول الوقت، ولا أن أول صلاته غير واجب. وليس يمتنع أن يكون ما لو قصد إليه أن يكون قبيحا يستحق به العقاب مجزية، بل هو فرضه فيه، مع غلبة الظن المؤدي إليه اجتهاده.
ألا ترى أنه لو قصد أن يصلي إلى غير جهة القبلة لكان ذلك منه قبيحا يستحق به العقاب، ومع ذلك فإذا أداه اجتهاده إلى تلك الجهة أجزأه صلاته، ولم يكن له الإعادة وإن تبين الخطأ، فلا وجه لاستبعاد هذا المذهب إلا من حيث ما ذكرناه.
وأما المسألة الخامسة:
[حكم صيام يوم الشك] في إجزاء صوم الشك إذا صامه بنية التطوع عن فرضه إذا ظهر له أنه من شهر رمضان. فهذا مذهب لا خلاف بين الإمامية فيه، ولا روى بعضهم ما يخالفه .