(ما استدل به الخصم على العدد والجواب عنه) ثم قال صاحب الكتاب: فإن تجاسر أحدهم على ادعاء المماثلة بينهما في الاضطرار، أتى بالفظيع من الكلام، وأدخل سائر الأمة في حكم الاضطرار، وفتح على نفسه بابا من الالزام في تكليف ما لا يطاق.
لأنه لا فرق بين أن يكلف الله العباد صوم شهر رمضان على الكمال، ولا يجعل لهم على معرفة أوله دليلا إلا دليل شك وارتياب، يلتجئ معه المكلفون إلى أحكام الاضطرار وبين أن يفرض عليهم أمرا ويعدمهم ما يتوصلون به إليه على كل حال، حتى يدخلهم في حيز الاجبار، وهذا ما ينكره معتقد والعدول 1 من كافة الناس.
ثم قال: ويقال لهم: فإذا كان الله تعالى قد بعث رسوله صلى الله عليه وآله ليبين للناس، فما وجه للبيان في دليل فرض يعترضه اللبس، وأين موضع الاشكال إلا في عبادة افتتاحها الشك.
يقال له: ما 2 الفظيع من الكلام والشنيع من المذهب إلا ما عول 3 عليه في هذا الفصل، لأنك ظننت أن خصومك يقولون: إن الله تعالى فرض صوم الشك على من لم يدله عليه ولم يرشده إلى طريق العلم به، وألزمت على ذلك تكليفه ما لا يطاق.
وهذا ما لا يقوله من الخصوم ولا من غيرهم محصل، وصوم أول يوم من شهر رمضان لا يجب إلا على من دله الله عليه، إما برؤيته نفسه الهلال أو بأن