بسم الله الرحمن الرحيم مسألة:
إن سائل سائل فقال: أراك تقولون في كثير المسائل على القول بأنه لو كان كذا وكذا لكان عليه دليل، وإذا لم يكن عليه دليل وجب نفيه على ما يستدلون به على نفي العبادة بالقياس في الشريعة والعمل بأخبار الآحاد.
ومثله ما عولتم عليه في كثير من مسائل فروع الحج من التمسك بأصل حكم العقل، وأنه لو كان فيه شرع حادث لكان عليه دليل.
فبينوا صحة هذه الطريقة؟ وما الفصل بينكم وبين من عكس الكلام؟.
فقال: إذا أوجبتم نفي أمر من الأمور من حيث لا دليل على إثباته.
فما الفصل بينكم وبين من أثبته من حيث لا دليل على نفي، فلا يكون النفي ها هنا أولى منه بالإثبات.