والموافقون لنا في هذه المسألة من العامة يعولون على خبر يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله يتضمن: إذا صلى أحدكم ثم أدرك قوما يصلون فيصلي معهم يكون الأولى صلاته والتي صلاها معهم تطوعا. ويقولون على عموم اللفظ لسائر الصلوات، فلا معنى لاستثناء بعضها، فإن الصلاة الثانية المفعولة جماعة بعد فعلها على سبيل الانفراد، الصحيح أنها بدل والفرض هي الأولى، وهو مذهب الشافعي أيضا وقال في (دعى) فرضه الثانية.
وأما جواز أن ينوي هذا المقتدي لهذه الصلاة النفل وإن كان إمامه ينوي أداء الفرض، فلا خلاف بين الفقهاء فيه، لأن اقتداء 1 المتنفل بالمفترض والمفترض 2 بالمتنفل: فعند (فه) أنه لا يجوز أن يقتدي مفترض بمتنفل، وكرهه ذلك (د) و (ي) وقال (فعي) أنه جائز. وهو مذهبنا.
ودليلنا على صحته: هو إجماع الفرقة عليهم، لأنهم لا يختلفون فيه.
ويجوز أيضا عند (فعي) أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف فرضهما، فكان أحدهما ظهرا والآخر عصرا، وهو مذهبنا. و (فه) لم يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض إلا وفرضاهما غير مختلف.
فأما ما مضى في خلال الكلام من أنه إن كان الندب فهو مخالف لظاهر الفتيا والرواية. وليس الأمر على ذلك، لأنا لا نفتي إلا بأن الثانية ندب وطلب الفضل. ولو كان 3 واجبة لكان يذم من لم يصل هذه الصلاة، وقد علمنا أنه غير مذموم إن تركها، وإنما ترك فضلا وندبا.
ولم يخالف القائل بهذه الرواية أيضا، لأن قوله (صل لنفسك) و (صل .