من قال بذلك قال بإيجاب مسح الرأس والرجلين ببلة اليد، والقول بوجوب مسح الرأس مضيقا مع نفي وجوب المسح بالبلة خلاف الإجماع. وإنما اخترنا بذكر التضييق، لأن في الناس من يقول بمسح الرجلين على التخيير، ولا يوجب ما ذكرناه في المسألة الأخرى.
ولك أن تسلك مثل هذه الطريقة فيما تريد أن تدل عليه من مسائل الخلاف التي يوافق فيها بعض الفقهاء وإن خالفها بعض آخر، وأنه لا فرق في صحة استعمال هذه الطريقة فيه بين ما يخالفنا فيه الجميع، مثل ما قد بينا من وجوب مسح الرأس ببلة اليد، وبين ما يخالفنا بعض ويوافقنا فيه بعض آخر، [وأنه لا فرق في صحة استعمال هذه الطريقة فيه، بين ما يخالفنا فيه بعض ويوافقنا فيه بعض آخر] 1.
مثال ذلك أن نقول: قد ثبت وجوب مسح الرجل مضيقا، وكل من أوجب ذلك أوجب الترتيب في الوضوء 2 أو النية 2 أو الموالاة.
وهذا ترتيب صحيح وبناء مستقيم، لأن كل من أوجب مسح الرجلين دون غيره يوجب النية والموالاة والترتيب في الوضوء، وإنما يوجد من يوجب تلك الأحكام من الفقهاء من غير إيجاب مسح الرجلين.
وليس في الأمة كلها من يوجب مسح الرجلين مضيقا، وهو لا يوجب ما ذكرناه، لأنه ليس يوجب مسح الرجلين على الوجه الذي ذكرناه إلا الإمامية وهم بأجمعهم يوجبون النية والترتيب والموالاة في الوضوء.
ولك أن تبني بناء آخر فنقول إذا أردت مثلا أن تدل على وجوب الترتيب في الوضوء: قد ثبت وجوب الموالاة فيه على كل حال، وكل من أوجب من الأمة