منه إلى غيره ولا يختلف حكمه، وبين أن تتميز ما ميز بتقدر حصوله وبتوقع كونه فإن وقع تميز به وإن لم يقع وقع الانتقال إلى أمر آخر، وأكثر الشريعة على ما ذكرناه، وأنها تتميز بأوصاف مختلفة وشروط متعاقبة مترتبة.
أو لا ترى أن العدة في الطلاق قد تختلف على المرأة، فتقيد تارة بالشهور وتارة بالأقراء، فتنتقل العدة بالمعتدة الواحدة من شهور إلى أقراء ومن أقراء إلى شهور، فتختلف العادة، وهذا الاختلاف كاختلاف الشروط والصفات فيها.
(الاستدلال بالحصر على بطلان الرؤية والمناقشة فيه) قال صاحب الكتاب: أخبرونا عمن طلب أول شهر رمضان إذا رقب الهلال فرآه، لا يخلو أمره من إحدى ثلاث خصال:
أما أن يعتقد برؤيته أنه قد أدرك معرفة أوله لأهل الإسلام، حتى لا يجيز ورود الخبر برؤيته قبل ذلك في بعض البلاد.
أو يعتقد أنه أول الشهر عنده، لأنه رآه ويجيز رؤية غيره له من قبل واستتاره عنه في الحال، لكنه لا يلتفت إلى هذا الجواز، ولا يعول إلا على ما أدركه ورآه.
أو لا يعتقد ذلك ويقف مجوزا غير قاطع، لإمكان ورود الخبر الصادق بظهوره لغيره قبل تلك الليلة في إحدى الجهات. فعلى أي هذه الأقسام يكون تعويل المكلف في رؤية الهلال؟
فإن قالوا: على القسم الأول، وهو القطع وترك التجويز مع المشاهدة ليصح الاعتقاد، أوجبوا على المكلف اعتقاد أمر آخر يجوز عند العقلاء خلافه وألزموه ترك ما يشهد به الامتحان والعادة بتجويزه، لأن اللبس يرتفع عن ذوي التحصيل في اختلاف أسباب المناظر وجواز تخصيص العوارض والموانع.