ويمكن منه أن يجيب عن ذلك بأن يقول: هذا الزمان يمكن إلا يعين فيه أداء هذه بأن يكون قدمها عليه وما أخرها إليه، فقد صارت هذه العبادة فيه غير متعينة، وليس كذلك صوم شهر رمضان، لأنه لا يمكن أن يقع فيه من جنس هذا الصوم سواه، فقد تعين له خاصة، وفارق بذلك الصلاة في آخر الوقت.
وأما المسألة السادسة:
[حكم نية صوم الشهر كله في أوله] وهي أن النية الواقعة في ابتداء رمضان لصوم الشهر كله مغنية عن تجديدها في كل ليلة.
فهو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الإمامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.
وقد يذهب إلى ذلك مالك ويقول: إن تكرار النية لم يكن واجبا، فإنه إن جددها لكل يوم إلى آخر الشهر كان أفضل وأوفر ثوابا. ولا تعجب من الأحكام الشرعية إذا قامت عليها الأدلة الصحيحة.
فإن قيل: كيف تؤثر النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول ليلة منه.
قلنا: إنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر عندنا كلنا هذه النية في صوم اليوم بأسره وإن كانت واقعة في ابتداء ليلته. ولو كانت مقارنة النية للصوم لازمة لما جاز هذا الذي ذكرناه، ولا خلاف في صحته.
ولو اعتبر في التروك 1 الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال .