فلتكن من مالك، لأنه بصيرة 1 للترتيب أوجب قضاء الفائتة وإن فاتت الحاضرة.
أما المسألة الثانية:
[استحباب إعادة المنفرد صلاته جماعة] وهي استحباب إعادة من صلى منفردا بعض الصلوات، بأن يصليها جماعة رغبة في فضل صلاة الجماعة.
فأول ما نقوله في ذلك: إن هذا المذهب ليس مما ينفرد به الإمامية، بل بين فقهاء العامة فيه خلاف معروف، لأن مالكا و (عي) يستحبان لمن ذكرنا حاله أن يعيد في الجماعة كل الصلوات إلا المغرب.
وقال الحسن: يعيدها كلها إلا الصبح والعصر.
وقال (يه): يعيدها كلها إلا الصبح والعصر والمغرب.
وقال (فعي): يعيد جميع الصلوات ولم يستثن شيئا منها 2.
وهذا هو مذهب الإمامية بعينه.
فكان التعجب من جواز تكرير الصلاة رغبة في فضل الجماعة إنما هو إنكار لما أجمع عليه جميع الفقهاء، لأنهم لم يختلفوا في استحباب الإعادة، فبعضهم عم جميع الصلوات - وهو الذي يوافقنا موافقة صحيحة - والباقون استثنوا بعض الصلوات، واستحبوا الإعادة فيما عداها.
ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه هو إجماع الطائفة الذي بينا في غير موضع أنه حجة....
.