كلها تارك لما يوجب كونه مفطرا.
وقد علمنا أن استمرار النية طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوما، كذلك القول في النية الواحدة إذا فرضنا أنها لجميع شهر رمضان أنها تؤثر شرعا في صيام جميع أيامه وإن تقدمت، كما أثرت النية الواقعة بالليل في صيام اليوم كله.
وما مضى في خلال الكلام من أن ذلك يقتضي صحة صوم من تقدمت منه هذه النية، مع كونه غير عازم في كل يوم مستقبل على أن لا يفعل ما وجب عليه اجتنابه في زمان الصوم - إلى آخر الفصل.
فكذلك نقول: إن تجديد العزم على جميع ما ذكر غير واجب في كل يوم إذا كانت قد تقدمت النية في أول الشهر على ذلك كله، فإن تقدمها يقتضي وقوع تروكه في زمان الصوم كله على وجه القربة والعبادة والصحة، كما اتفقنا في أن تقدم النية بالليل يقتضي وقوع كفه في طول النهار، كما يفعله الصائم عبادة وقربة وعلى الوجوه المشروعة.
فإن أريد بكونه غير عازم أنه غير مجدد بالنية، فقد مضى القول فيه. وإن أريد بذلك أنه يكون عازما على الأكل أو الشرب أو الجماع، فقد انتقض النية المتقدمة. ألا ترى أن من أوجب النية لكل يوم يقول لو نوى بالليل وقبل طلوع الفجر صيام يوم بعينه، لم يجب عليه تجديد النية والعزم، لكنه متى عزم على الأكل أو الشرب أو الجماع أفسد صومه. وهذا بين لمن تأمله.
فصل (يتضمن مسألتين تتعلق بأحكام النية في العبادة) المسألة الأولى:
إذا كانت الشروط المذكورة في صفة نية العبادة معتبرة في صحتها، فما