ونقصان شوال، وأن شهر ذي القعدة تام كشهر رمضان، فيكون يوم الصوم أبدا موافقا ليوم النحر على اتساق ونظام.
فما تصنعون في هذا الخبر مع اشتهاره؟ أتقبلونه وإن خالف ما أنتم عليه في أصل الاعتقاد؟ أو تلتجئون إلى الدفع والانكار.
يقال له: أما هذا الخبر فغير وارد مورد الحجة، لأنه خبر غير مقطوع عليه ولا معلوم، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا يجب العمل بها في الشريعة، ومن اعتمد عليها - وهي على هذه الصفة - فقد عول على سراب بقيعة. ولا يجب علينا أن نتأول خبرا لا نقطع به ولا نعلم صحته.
وقد يجوز على سبيل التسهيل ما عول عليه بعض أصحابنا في تأويل هذا الخبر وإن لم يكن ذلك واجبا، أن المراد به سنة بعينها اتفق فيها أن أول الصوم كان موافقا للنحر، فحمل على الخصوص دون العموم، لأنه لا يصح فيه العموم، ولشهادة الاستقراء بخلافه.
ويمكن أيضا في تأويل الخبر وجه آخر وهو: أن يكون المراد به أن يوم الصوم يجري في وجوب الأحكام المشروعة ولزومها مجرى يوم النحر المتعلقة به، والمراد بذلك تحقيق المماثلة والمساواة، كما يقول القائل: صلاتكم مثل صومكم. أو يقول: صلاة العصر هي صلاة الغداة، وما يريد الأعم ويريد المماثلة والمساواة في الأحكام، وهذا بين.
(مناقشة الخصم في آية الأهلة والجواب عنها) ثم قال صاحب الكتاب: مسألة أخرى لهم وجوابها ثم قال: وسئلوا عن قول الله تعالى (ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) 1