(حكم المخل بالنية في العبادة) الجواب:
إعلم أن العبادة إذا وجبت بنية مخصوصة وكانت النية شرطا في صحتها، فكل مخاطب بهذه العبادة لا بد أن يكون مخاطبا بالنية التي هي شرط في صحتها.
وإذا أوقعها بغير نية فالإعادة واجبة عليه، لأنه قد أخل بشرط صحتها.
فإن فرضنا أنه جهل وجوب هذه النية عليه، فأوقعها عارية منها، ثم علم بعد ذلك وجوبها، فالصحيح أنه إن كان جهل وجوب هذه النية عليه في حال يصح فيها من العلم بوجوبها وإنما جهلها تفريطا وإهمالا، فالقضاء واجب عليه لا محالة.
وإن كان لما جهل وجوبها غير متمكن من العلم بوجوب هذه النية، فمن المحال أن يكون مكلفا للعبادة وهو غير متمكن للعلم بوجوبها ووجوب ما يفتقر في صحتها إليه، ومن لم يتمكن من العلم بوجوب الفعل وشرائطه فهو غير مكلف له، فهذا لا يجب عليه الإعادة، لأن هذه العبادة في الوقت الذي فعلها عارية من النية لم تكن واجبة.
فأما الوجه الذي له وجب العبادة، فإن أريد مثلا كونها ظهرا أو عصرا، فلعمري أنه لا بد من أن ينوي بأدائها كونها ظهرا أو عصرا. وإن أريد بوجه الوجوب الذي منه كانت مصلحة وداعية إلى فعل الواجب العقلي وصارفة عن القبيح العقلي، فذلك مما لا يجب علمه على سبيل التفصيل، والعلم به على وجه الجملة كاف.