المسألة السادسة (من يجب عليه الحج من قابل) في من يجامع قبل عرفة أو فاته مشعر الحرام، أو تعمد ترك ركن من أركان الحج، بأن عليه الحج من قابل واجبا كان أو تطوعا، أو هو مختص لحج الفرض.
فإن كان مختصا بالفرض فما الدليل المخصص له به، مع كون الفتيا من الطائفة والرواية الثابتة بذلك مطلقة. وإن كان المراد الجميع، فالتطوع في الأصل غير واجب، فكيف يجب قضاؤه.
الجواب:
إعلم أنه لا خلاف بين الإمامية في أن المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام، يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة، نفلا كانت أو فرضا. وما فرق أحد منهم في هذا الحكم بين الفرض والنفل.
وما أظن أحدا من قضاة العامة يخالف أيضا في ذلك، وأصحاب أبي حنيفة إذا ناظروا أصحاب الشافعي في أن الداخل في صلاة تطوع أو صيام نافلة يجب عليه هذه العبادة بالدخول فيها وقضاؤها إن أفسدها، وجعلوا 1 حج النافلة أصلا لهم وقاسوا عليه غيره من العبادات.
وأصحاب الشافعي أبدا ما يفرقون بين الموضعين، فإن الحج آكد من باقي العبادات، لأنه لا خلاف في وجوب المضي في فاسده، وليس كذلك الصلاة والصيام، فليس يمتنع لهذه المزية أن يختص الحج، بأن يجب منه ما كان نفلا .