يجيزه في الفرض.
والوجه في صحة ذلك ما قد ذكره في جواب هذه المسائل: من أن النية إنما تؤثر في أحكام شرعية، وليس تكون الصلاة 1 بها على صلاة موجبة عنها، كما نقوله في العلل العقلية. وغير ممتنع أن تكون مقارنة نية القيام 2 بجزء من أجزاء النهار في كون جميع النهار صوما، لأن تأثير العلل التي تجب مصاحبتها لما يؤثر فيه هاهنا مفقود.
وإنما يثبت أحكام شرعية بمقارنة هذه النية، فغير ممتنع أن يجعل الشرع مقارنتها لبعض العبادة كمقارنتها لجميعها. ألا ترى أن تقدم النية في أول الليل أو قبل فجره مؤثرة بلا خلاف في صوم اليوم كله، وإن كانت غير مقارنة لشئ من أجزائه، وهذا مما قد تقدم في جواب هذه المسائل.
ولا خلاف أيضا في أن من أدرك مع الإمام بعض الركوع، يكون مدركا لتلك الركعة كلها ومحتسبا له بها، وقد تقدم شطرها، فكيف أثر دخوله في بعض الركوع فيما تقدم، فصار كأنه أدركه كله لولا صحة ما نبهنا عليه.
المسألة الثالثة:
[أحكام الصلوات المفروضات] قد علمنا اتفاق الطائفة على وجوب صلاة الكسوف والعيدين والجنائز والطواف والنذر كصلاة الخمس، وقد تقرر فسادها 3 بتفصيل أحكام صلاة الخمس وأفعالها وتروكها وأعيان فروضها وسننها وأحكام السهو منها.
.