قلنا: الأمر على ما قلتموه، وما المنكر من ذلك؟ وما الذي يدفعه ويفسده؟
ثم نحن بالخيار أن نجعل الأصل مسألة واحدة، أو نبدل ذلك على حسب ما نختاره من وضوح دلالة الأصل أو أشباهها.
فإن قيل: كيف 1 ومسألة إلى أخرى وبناؤها عليها ولا نسبة بينهما ولا تشابه، وهذه مثلا من الطهارة وتلك من المواريث، وإنما فعل الفقهاء ذلك فيما يناسب ويقارب من المسائل.
فقالوا: إن أحدا من الأمة ما فرق بين مسألة زوج وأبوين ومسألة امرأة و أبوين، فمنهم من أعطى الأم في المسألتين معا ثلث ما بقي، ومنهم من أعطاها في المسألتين ثلث أصل المال.
وبدعوا ابن سيرين في التفرقة بين المسألتين، لأنه أعطى الأم في مسألة زوج وأبوين الثلث مما يبقى، وفي مسألة زوجة وأبوين ثلث كل المال.
وكذا قالوا: إن أحدا من الأمة لم يفرق بين من جامع ناسيا في شهر رمضان وبين من أكل ناسيا، فمنهم من فطره بالأمرين، ومنهم من لم يفطره بكل واحد من الأمرين.
وبدعوا الثوري في تفرقته بين المسألتين وقوله إن الجماع يفطر مع النسيان والأكل لا يفطر، فجمعوا بين مسائل متجانسة، أنتم فقد سوغتم الجمع بين ما لا تناسب فيه.
قلنا: لا فرق بين المتجانس في هذه الطريقة وبين غير المتجانس، لأن المعتبر هو مخالفة الإجماع والخروج عن أقوال الأمة، وذلك غير سائغ، سواء كان في متجانس من المسائل أو مختلف، لأن وجه دلالة المتجانس ليس هو كونه متجانسا، وإنما هو رجوعه إلى الإجماع على الطريقة التي بيناها.