الدنيا، لأنه لا يجوز أن يقتله ظالم فيستحق بهذا القتل أعواضا بعد فوت الحياة.
وكذلك من الجائز أن يلحقه بإماتة الله تعالى له آلام عظيمة يستحق بها أعواضا بعد موته، لأن أبا هاشم وإن جوز أن يبطل الحياة بغير ألم، فإنه يجيز أن يقترن بها الألم، وهو الأظهر. فقد تصور جواز استحقاق الكافر الأعواض بعد عدم حياته، وما نحتاج مع ما ذكرناه إلى ما سواه.
المسألة السابعة والعشرون:
[حكم العالم بقبائح غيره] كيف السبيل لمن اختص علمه بقبائح غيره إلى فعل الواجب عليه من ذمه، وتسميته بأسماء السيئة من أفعاله، كسارق وزان وقاتل ولائط، وبأسماء الغير الشريفة، كفاسق وفاجر ورجس وملعون، إن صرح لها كان ما يجب عليه الحد.
وإن اقصر على الاعتقاد لم يؤثر ذلك على الغرض المشروع من ذم الفاسق ولعنه، وإن أسقطها جميعا أخل بالواجب عليه.
الجواب:
إعلم أن من علم من غيره قبائح يستحق بها منه الذم والاستخفاف، فله أن يذمه بقلبه ولسانه، ويقول: إنه ملعون مذموم يستحق البراءة والاستخفاف والإهانة.
ويتجنب كل لفظ يقتضي اطلاقه حدا وله في غيرها مندوحة.
فإن الألفاظ التي تنبئ على الذم والاستخفاف لا يوجب على مطلقها حدا أوسع وأكثر من الألفاظ التي توجب الحد. ولا خلاف بين الفقهاء في أن من ينسب غيره إلى الكفر - وهو أعظم من كل الذنوب - لا يستحق حدا، وإن كان يستحق الحد بقذفه له بالزنا. وليس تجنب الألفاظ التي تقتضي الحد بما