وليس وجوب هذا السجود جار مجرى وجوب المضي في الصلاة، لأن الشافعي يذهب إلى أن سجود القرآن لا يجب على كل حال من الأحوال في صلاة ولا غيرها، ووجوب المضي في صلاته لا خلاف فيه.
المسألة التاسعة عشر:
(حكم من عليه فائتة في وقت الأداء) إذا كان إجماعا مستقرا بوجوب تقديم الفائت من فرائض الصلاة على الحاضر منها، إلى أن يبقى من وقته مقدار فعله، فما القول فيمن صلى فرضا حاضرا في أول وقته، أو ثابتة 1 وعليه فائت، أيجزيه ذلك مع كونه مرتكبا للنهي؟ أم يجب عليه إعادة الصلاة في آخر الوقت؟.
فإن كان مجزيا فما فائدة قولهم عليهم السلام (لا صلاة لمن عليه صلاة) 2 وكيف يكون مجزيا مع كونه مرتكبا للنهي بفعلها في أول وقتها قبل القضاء.
وإن كانت غير مجزية فكيف حكم بفسادها وقد أوقعها مكلفا بنيتها المخصوصة وأتى بجميع أحكامها وشروطها في وقت لا يصح فعلها فيه، فإعادتها بعد فعلها على هذا الوجه يحتاج إلى دليل ولا أعلم دليلا.
وما حكم من عليه صلوات كثيرة لا يمكنه قضاؤها إلا في زمان طويل، أينتقل 3 بقضائها بجميع زمانه إلى آخر وقت الفريضة الحاضرة، فذلك يقطعه من التعيش وسد الخلة، ويمنعه من النوم وغيره.
.