الجواب:
إنا قد بينا أن الجهل وإن لم يكن صاحبه معذورا، بل ملوما مذموما، لا يمتنع أن يتغير معه الحكم الشرعي، ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل. وليس العلم بأن من لزمه التقصير إذا تمم صلاته لا يجزيه تلك الصلاة أصلا، كالعلم بأحكام الصلاة في قراءة وركوع وسجود، لأنه غير ممتنع أن يعلم جميع أحكام 1 الشرعية من لا يعلم أن إتمام من وجب عليه التقصير غير مجز، فلا تعلق بين الأمرين.
وليس جهله بأن إتمامه ما وجب فيه التقصير هو جهلا بأعداد الركعات، لأنه قد يعلم أن المقصر إنما يجب عليه عدد مخصوص، غير أنه لا يعلم أنه إذا لم يفعل ذلك العدد وما زاد عليه أن فعله لا يجزيه. لأنهما موضعان مفترقان يجوز أن يعلم أحدهما من يجهل الآخر.
المسألة الثانية:
[جواز تجديد نية الصوم بعد مضي شطر النهار] ما الجواب فيما يفتي به الطائفة وغيرها من الفقهاء من جواز تجديد النية للصوم الواجب والمندوب بعد مضي شطر النهار، مع حصول العلم بأن ما مضى من الزمان عريا من النية ليس بصوم، وما بقي لا يجوز إذا كان ما مضى ليس بصوم أن يكون صوما من حيث كان بعض زمان الصوم المشروع.
الجواب:
إعلم أن هذه المسألة يوافق الإمامية فيها الفقهاء، لأن أبا حنيفة يجيز صوم الفرض والتطوع بنية متجددة قبل الزوال. والشافعي يجيز ذلك في التطوع ولا .