بسم الله الرحمن الرحيم ثم وردت بعد ذلك مسائل خمس، فألحقنا جوابها بما تقدم:
المسألة الأولى:
[سقوط القضاء بعد الوقت عمن صلى تماما في موضع القصر] ما الوجه فيما يفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمن صلى من المقصرين صلاة متم بعد خروج الوقت، إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك، مع علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لا يصح مع العلم بتفصيل أحكامها ووجوهها إذ من البعيد أن يعلم التفصيل من جهل الجملة التي هي كالأصل.
وإجماع الأمة على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، وما لا يجزي من الصلاة الخمس يجب قضاؤه باتفاق، فكيف يجوز الفتيا بسقوط القضاء عمن صلى صلاة لا تجزيه؟