واحدة في الشريعة لا يتبادر ثلاث عبادات متغايرات، من حيث كان أحد شروطها تعلقها بما هي نية له على جهة تعيين، وإن لم ينويها شيئا لم يكن قضاء لشئ، وما الفرق بين الفائت المتعين والمبهم في وجوب تعيين النية لقضاء المتعين دون المبهم على تقدير هذه الفتيا الابهام مختص بتعذر انحصار العدد دون تغايره.
وإذا كان لو فاته ظهر متعين، لوجب أن يقضي ظهرا باتفاق.
فكيف يجب إذا علم أن عليه صلوات منها ظهر ومنها عصر ومنها عشاء ومغرب وغداة، أن تصلى ظهرا وعصرا ومغربا وعشاءا وغداة، يكرر ذلك حتى يغلب في ظنه براءة ذمته، كما يفعل في قضاء ما يعين بالعدد. وهذا خلاف الفتيا المقررة.
[مسألة]:
وما الوجه في الفتيا بمضي صلاة من فعلها قبل الوقت مع الجهل به أو السهو عنه، مع دخول الوقت وهو في شئ منها. والأمة متفقة على أن من فعل من الركعات قبل الزوال والغروب وطلوع الفجر، فليس بظهر ولا مغرب ولا غداة.
وإذا ثبت هذا بغير تنازع، فكيف يكون ما فعل قبل تعلق وجوبه بالذمة مجزيا عما يتعلق بها في المستقبل؟ وكيف يكون صلاته ظهرا يجزيه، وبعضها واجب لو سلم، وبعضها غير واجب؟ وكيف يكون ما لو قصد إليه لكان قبيحا يستحق به العقاب من فعلها قبل الوقت مجزيا عما لو قصد إليه، لكان واجبا يستحق به الثواب من فعلها بالوقت.
[مسألة]:
وما الوجه في الفتيا بإجزاء صوم يوم الشك مع تقدم العزم على صومه من شعبان على جهة الندب عن يوم من شهر رمضان إذا اتفق كونه منه، وهب نية التعيين