لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين) 2 وهذا الخبر وإن كان من طريق الآحاد، ومما لا يعلم كما علم طريقه من أخبار العلم، فقد أجمعت الأمة على قبوله، وإن اختلفوا في تأويله، فما رده أحد منهم، ولا شكك فيه.
وهو نص صريح غير محتمل، لأن الرؤية هي الأصل، وأن العدد تابع لها وغير معتبر، إلا بعد ارتفاع الرؤية.
ولو كان بالعدد اعتبار، لم يعلق الصوم بنفس الرؤية، ولعلقه بالعدد وقال:
صوموا بالعدد، أفطروا بالعدد، والخبر يمنع من ذلك غاية المنع فإن قيل: فما معنى قوله (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وأي فائدة لهذا الكلام.
قلنا: معنى ذلك: صوموا لأجل رؤيته وعند رؤيته، كما يقول القائل:
صل الغداة لطلوع الشمس، يعني لأجل طلوعه وعند طلوعه، كما قال تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) 2.
ثم نعود إلى الكلام على ما ذكره صاحب الكتاب:
[المناقشة في الاستدلال بالكتاب على العدد] دليل في القرآن:
قال الله تعالى (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات) 3 فأخبر بأن الصوم المكتوب علينا نظير الصوم المكتوب