يعارضون به، والكلام عليه تغلب على بصيرة وبعد بيان وإيضاح.
وكذلك متى سلكت معهم في بعض مسائل الخلاف الاعتماد على ظاهر كتاب.
ومثال ذلك: أن يستدل على إباحة نكاح المتعة بقوله (فانكحوا ما طاب لكم من النساء 1) وبقوله تعالى (فانكحوهن بإذن أهلهن) 2 وهذا الظاهر عام في نكاح المتعة. فإن الكلام يضيق عليهم، لأنهم إن عارضوا بقياس أو خبر واحد وليس لهم إلا ذلك لم يتقبل منهم ذلك، لأن مذهبك بخلاف، فيقف الكلام ضرورة عليهم.
فإن قيل: قد بنيتم بناء المسائل على الإجماع، بنيتم كيف يستدل أيضا بالأصل في العقل وبظواهر الكتاب، فاذكروا أمثلة طريقة القسمة التي ذكرتم أنها طريقة صحيحة، ومما يعتمد عليه في إيجاب العلم في مناظرة الخصوم.
قلنا: مثال هذه الطريقة أن من قال لزوجته: أنت علي حرام.
فقد اختلف أقوال الأمة فيه، فمن قائل: إنه طلاق بائن أو رجعي. ومن قائل: إنه ظهار. وقال قوم: هو يمين.
وقال قوم وهو الحق: إنه لغو ولا تأثير له والمرأة على ما كانت عليه، وهذا قول الإمامية وصح مذهبهم، لأنه ليس بعد إبطال تلك المذاهب.
وطريق إبطال ما عدا مذهب الإمامية الواضح أن نقول: كنه طلاقا بائنا، أو رجعيا، أو ظهارا، أو يمينا أحكام شرعية، والحكم الشرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك، فإن الذي سلكه القوم في ذلك من القياس ليس بصحيح، لأنه مبني على التعبد بالقياس ولم يثبت ذلك، فإذا بطلت تلك