فقد بان بهذه الجملة أن هذه المسألة مسألة إجماع، والاجماع عندنا حجة، لأن الإمام المعصوم الذي لا يخلو الزمان منه، قوله داخل فيه، وهو حجة، لدخول قول من هو حجة فيه.
وقد بينا في مواضع كثيرة من كتبنا صحة هذه الطريقة، وكيفية العلم بالطريق، إلى أن قول الإمام داخل في أقوال الشيعة وغير منفصل عنها في زمان الغيبة، الذي يخفى عنا فيه قول الإمام على التحقيق.
منها في جواب مسائل أبي عبد الله التبان " ره "، وقد مضى الكلام هناك في هذه المسألة أيضا فيما هو جواب مسائل أهل الموصل الواردة أخيرا. ومن أراد استيفاء الكلام في هذا الباب رجع إلى ما أشرنا إليه من هذه الكتب.
(الاستدلال بالسيرة على الرؤية) دليل آخر وهو: إنا قد علمنا ضرورة أن المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا يفزعون ويلجأون في أوائل الشهور والعلم بها على التحقيق إلى الرؤية، ويخرجون إلى الصحاري والمواضع المنكشفة، خروجا منكشفا ظاهرا معلنا شائعا ذائعا.
حتى أنهم يتأهبون لذلك ويتزينون له، ويتجملون بضروب التجملات، لا يخالف في ذلك منهم مخالف، ولا يعارض منهم معارض، ولا ينكر منهم منكر حتى أنه قد جرى مجرى الأعياد والجمع في الظهور والانتشار.
فلو كان تعيين الشهور التي تتعلق الأحكام بتعيينها من صوم وحج وانقضاء عدة ووجوب دين، وغير ذلك من الأحكام الشرعية، إنما يثبت بالعدد لا برؤية الأهلة، لكان جميع ما حكينا من فعل المسلمين من الفزع عبثا وغلطا وتكلف