إشارة منا إلى أحكام مخصوصة لا إلى صفات العبادات، فإنها تشير إلى هذه الأحكام التي ذكرناها، لأنك لو استفسرته على مراده لما فسر إلا بذكر هذه الأحكام.
والذي يبين ما ذكرناه أن النية لو أثرت في العبادات صفة مقتضاها غيرها، لوجب أن يؤثر ذلك قبل العبادة بهذه الشرعيات، لأن المؤثر في نفسه لا يتغير تأثيره. وقد علمنا أن مصاحبة هذه النية للعبادة قبل الشرعيات لا حكم لها، فلا تأثير، فصح ما نبهنا عليه.
وإذا صحت هذه الجملة التي عقدناها، زال التعجب من نقل النية عن أداء الصلاة إلى غير وقتها إلى قضاء الفائتة، لأن ما صلاه بنية الأداء على صفة لا يجوز انقلابه عنها....
وإنما قيل له: إذا دخلت من صلاة 1 حضر وقتها، فانو أداءها واستمر على ذلك إلى آخرها، ما لم تذكر أن عليك فائتة، فإن ذكرت فائتة فانقل نيتك إلى قضاء الفائتة، إذا كان في بقية من صلاته يمكنه الاستدراك، لأن الصلاة إنما يثبت حكمها بالفراغ من جميعها، لأن بعضها معقود ببعض، فهو إذا نقل نيته إلى قضاء الفائتة صارت الصلاة كلها قضاء للفائتة لا أداء الحاضرة، لأن هذه أحكام شرعية يجب إثباتها بحسب أدلة الشرع.
وإذا كان ما رتبناه هو المشروع الذي أجمعت الفرقة المحقة عليه، وجب العمل واطراح ما سواه.
وغير مسلم ما مضى في أثناء الكلام من حصول الاتفاق على وجوب المضي في الصلاة بعد الدخول فيها بالنية، لأنا نقسم ذلك على ما فصلناه، ولا يوجب المضي في الصلاة على كل حال.
وغير مسلم أيضا أن الركعتين اللتين دخل فيهما ونوى الظهر، ثم نقل نيته .