المسألة الخامسة [الرجوع إلى الكافي وغيره من الكتب المعتبرة] هل يجوز لعالم أو متمكن من العلم أو عامي الرجوع في تعرف أحكام ما يجب عليه العمل به من التكليف الشرعي إلى كتاب مصنف، ك (رسالة المقنعة) و (رسالة ابن بابويه) أو كتاب رواية ك (الكافي للكليني) أو كتاب أصل ك (كتاب الحلبي) أم لا يجوز ذلك؟
فإن كان جائزا فما الوجه فيه؟ مع أنه غير مثمر لعلم، ولا موجب ليقين، بل الفقهاء العاملون بأخبار الآحاد لا يجيزون ذلك. وإن كان غير جائز فما الغرض في وضع هذه الكتب؟ وهي لا تجدي نفعا.
وما الوجه فيما علمناه من رجوع عامة طائفتنا على قديم الدهر وحديثه إلى العمل بهذه الكتب، وارتفاع التكبر من العلماء منا على العامل بها، بل نجدهم يدرسونها مطلقة من جهة خلية من تقية على ترك العمل بمتضمنها، بل يكاد يعلم من قصدهم إيجاب التدين بها.
الجواب:
إعلم أنه لا يجوز لعالم ولا عامي الرجوع في حكم من أحكام الشريعة إلى كتاب مصنف، لأن العمل لا بد من أن يكون تابعا للعلم على بعض الوجوه، والنظر في الكتاب لا يفيد علما، فالعامل بما وجده فيه لا يأمن من أن يكون مقدما على قبيح.
.