الوقت رغبة في فضل الجماعة بعد فعلها في أوله، وفيه أمارة فعل الظهر مرتين، لأن فعل الثانية لا بد أن يكون لوجه الوجوب أو الندب.
وإن كان للوجوب فذلك باطل، لأنه برئ الذمة من الظهر بفعل الأولى، ولا وجه لوجوب الثانية، وهو مقتض لكون الخمس صلوات عشرا، وهذا عظيم أيضا.
وإن كان للندب وهو مخالف لظاهر الفتيا الرواية عنهم عليهم السلام:
صل لنفسك وصل معهم، فإن قبلت الأولى وإلا قبلت الثانية 1 وكيف ينوي بها الندب وهو إمام لقوم يقتدون به، وصلاة المأموم معلقة بصلاة الإمام، وهل عزمه على صلاة جماعتهم وفرضهم بأنها مندوبة إلا كفر به على إفسادها في نفسه.
[مسألة]:
وما الوجه فيما اتفقوا عليه من الفتيا بصلاة من عليه صلاة واحدة فائتة غير متعينة عدة صلوات غير مميزات ثلاثا وأربعا واثنتين. وأن الثلاث قضاء للمغرب إن كانت، والأربع قضاء للظهر أو العصر أو عشاء الآخرة، والركعتان للغداة.
أو ليس هذا يناقض الاتفاق على وجوب تعيين النية؟ ووجوب بقاء صلاة الظهر في ذمة من صلى أربعا، لم ينويها ظهرا، بل ينوي بها مندوبة، أو مباحة غير معينة، أو معينة بالعصر، والعشاء، أو القضاء، أو النذر، ولأنه لا بد أن ينوي بالرباعية المفعولة على جهة القضاء الفائت صلاة معينة، أو الثلاث المتغايرات، أو لا ينوي بها شيئا.
فإن نوى صلاة معينة لم يجز عن غيرها. وإن نوى بها الثلاث المتغايرات، فتلك نية بلا فائدة، لأن صلاة واحدة لا تكون ثلاث، ولا قضاء الثلاث، ونية .