وإنما ذهبنا إلى تغير الحكم الشرعي الذي تغيره موقوف على المصالح التي لا يعلم وجوهها إلا علام الغيوب جلت عظمته.
المسألة الثالثة والعشرون:
[ما يجوز قتله من الحيوان المؤذي] ما تقول فيما لم يحل أكله من الحيوان المؤذي وغير المؤذي؟.
أيحل قتل ما لا يؤذي كالخطاف والخفاش والغراب وما أشبه ذلك؟.
وإن كان لا يحل، فهل كون شئ منه مؤذيا أذية يجوز يحمل 1 منه مثلها، كوجود النمل في المسكن، واتخاذ الطائر سقف البيت وحائطه وكرا أبيح قتله؟.
فإن قلنا بإباحة شئ من ذلك قبل حصول الأذى أو بعده فما وجهها؟ مع علمنا أن العقول تقبح إنزال الضرر إلا سمع مقطوع به.
وهل يجوز قتل ما جرت العادة بكونه مؤذيا؟ كالسبع والذئب والحية أن يقصدنا بأذية، وهل قصدنا إلى قتله إذا أرادنا على جهة المدافعة له أو على وجه العزم على قتله؟.
الجواب:
إعلم أن إدخال الضرر على البهائم المؤذي لنا منها وغير المؤذي لا يحسن إلا بإذن سمعي، إلا أن يكون ذلك الضرر يسيرا، أو النفع المتكفل به لها عظيما فيحسن من طريقة العقل.
.