بالأهلة دليل على أنها لا تتعلق بالعدد ولا بغير الأهلة.
و [ليس] 1 قوله (إن وجود الاتفاق على أن الأهلة ميقات لا يحيل الاختلاف مما يعرف به الميقات).
ليس بالصحيح، لأن المواقيت إذا قفت 2 على الأهلة فمعلوم أن الهلال لا طريق إلى معرفته وطلوعه أو عدم طلوعه إلا الرؤية في النفي والاثبات، فيعلم من رأى طلوعه بالمشاهدة، أو بالخبر المبني على المشاهدة، ويعلم أنه ما طلع بفقد المشاهدة وفقده الخبر عنها.
ولا يخفى على محصل أن إثبات الأهلة في طلوع أو أفول، مبني على المشاهدات ووصف، لأضيف إلى العدد إلى القمر 3، وكيف يكون قمرية؟
ولا اعتبار بالقمر فيها ولا له حظ في تميزها وتعيينها.
فأما قوله (ومحال أن يكون الرؤية هي أولى بالاستدلال لما يقع فيها من الشك والاختلاف).
فقد بينا أنه لا شك في ذلك ولا إشكال، وأن التكليف صحيح مع القول بالرؤية غير مشتبه ولا متناقض، وأن من ظن خلاف ذلك فهو قليل التأمل، وفيما ذكرناه كفاية.
(الاستدلال بخبر صوموا لرؤيته على العدد والجواب عنه) وقال صاحب الكتاب: مسألة أخرى: وسئلوا أيضا عن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا