ولا فتيا لأحد من الطائفة ولا رواية لشئ من ذلك فيما عدا الصلوات الخمس من الفرائض المذكورة، مع حاجة مكلفها إلى علم ذلك.
وهل جميع ما يتضمنه من قراءة وركوع وسجود وتكبير وقنوت فرض أو بعضه واجب وبعضه ندب، وما حكم السهو في تفاصيل أحكامه وأعيان ركعاته؟
الجواب:
إعلم أن الطائفة إذا اتفقت على أن صلاة العيدين والكسوف وما جرى مجراها فرض لا يسوغ الاخلال به، فمعلوم أن أحكام المفروض من الصلاة واحدة فيما يجب أن يفعل ويترك من قراءة وركوع وتسبيح وغير ذلك.
فأما القنوت فقد نصوا على دخوله في صلاة العيدين والكسوف.
وأما ركعتا الطواف ففي وجوبها وأنها فرض لا يجوز الاخلال به نظر.
والأقوى في النفس أنها سنة مؤكدة، ولو كانت فرضا 1 يجري مجرى سائر الفروض من الصلوات.
وأما أحكام السهو في هذه الصلوات فقد بين القوم حكم السهو في المفروض من الصلاة، وأنه لا سهو في الأولتين من كل صلاة، ولا في المغرب والفجر، وعلى هذا الإطلاق لا سهو في العيدين والكسوف والطواف.
فأما النذر، فإن كان واقعا بركعتين فلا سهو فيهما، وإن كان بزيادة على ذلك كان له حكم السهو في باقي الفروض من الصلوات.
المسألة الرابعة:
[حكم اللاحن في القراءة في الصلاة] إذا كان حقيقة القارئ هو الحاكي لكلام الله تعالى، وكانت الحكاية تفتقر .