إذا حتمها السلطان وأوجب الإجابة إليها.
وإنما الكلام في الولاية من قبل المتغلب، وهي على ضروب: واجب وربما تجاوز الوجوب إلى الالجاء، ومباح، وقبيح، ومحظور.
فأما الواجب: فهو أن يعلم المتولي، أو يغلب على ظنه بأمارات لائحة، أنه يتمكن بالولاية من إقامة حق، ودفع باطل، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر.
ولولا هذه الولاية لم يتم شئ من ذلك، فيجب عليه الولاية بوجوب 1 ما هي سبب إليه، وذريعة إلى الظفر به.
وأما ما يخرج إلى الالجاء، فهو أن يحمل على الولاية بالسيف، ويغلب في ظنه أنه متى لم يجب إليها سفك دمه، فيكون بذلك ملجأ إليها.
فأما المباح منها: فهو أن يخاف على مال له، أو من مكروه يقع [به] يتحمل مثله، فتكون الولاية مباحة بذلك ويسقط عنه قبح الدخول فيها. ولا يلحق بالواجب، لأنه إن آثر تحمل الضرر في ماله والصبر على المكروه النازل به ولم يتول، كان ذلك أيضا له.
فإن قيل: كيف تكون الولاية من قبل الظالم حسنة؟ فضلا عن واجبة، وفيها وجه القبح ثابت، وهو كونها ولاية من قبل الظالم، ووجه القبح إذا ثبت في فعل كان الفعل قبيحا وإن حصلت فيه وجوه أحسن 2. ألا ترى أن الكذب لا يحسن وإن اتفقت فيه منافع دينية كالألطاف 3 تقع عندها الإيمان وكثيرا من الطاعات.
قلنا: غير مسلم أن وجه القبح في الولاية للظالم هو كونها ولاية من قبلها، وكيف يكون ذلك؟! وهو لو أكره بالسيف على الولاية لم تكن منه قبيحة،