ونفسه، فالعلم 1 بالمراد من الخطاب. وإن كان ليس من أهل العربية، فلا بد من الرجوع إلى أهلها فيما يحتاج إلى علمه حتى يتم له العلم بالمراد من الخطاب.
وعلى هذا الوجه الذي أشرنا إليه يعلم الأعاجم مراد الله تعالى بخطاب القرآن ومراد العرب بخطابهم لهم وجوازهم 2. ويعلم أيضا العربي مراد العجمي في خطابه له. وهذه جملة كافية.
المسألة الرابعة [حكم الكافرين العارفين وغيرهم] ما حكم المكلفين الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه عنه 3، فأبوا الإجابة. إذا كانوا عارفين بالله تعالى وصفاته وعدله أم لم يكونوا كذلك، فإن كانوا عارفين وجب أن يستحقوا بمعرفتهم الثواب، وذلك ينافي كونهم كفارا بترك إجابته صلى الله عليه وآله على أصولكم في القول بفساد الحابط.
وإن كانوا غير عارفين، فالواجب تقديم دعواهم وترتيب الأدلة عليهم، من أعماق النظر فيها قبل الدعوة إلى الشرائع التي هي فرع لها وألطاف فيها.
وإيجاب اللطف مع الجهل بما هو لطف فيه لا يصح.
ولأن صحتها موقوفة على تقدم المعرفة بمن يتوجه بها إليه.
.