إلى الكتاب وعرض الأخبار عليه، فهو بعينه يفرق بين الرؤية والعدد، وعرض الأخبار على الكتاب.
وبعد فإن ما أمرنا به من الصوم للرؤية فالإفطار 1 لها من المصير إلى فائدة، في أن نفرق بين الأمرين، بأن نقول: إن الصوم 2 والتيمم يستباح بفعلهما أداء فرض آخر لا يعرف بهما وقت وجوبه، وهل هذا إلا كمن فرق بينهما؟ إن هذا وضوء وتلك رؤية، وهذا تيمم وذاك عدد.
ومن الذي يقول: إن الموضعين يتشابهان في كل الأحكام حتى يفرق بينهما بأن صفة الوضوء والتيمم ليست للعدد والرؤية.
فأما قوله (إن الرؤية والعدد يتفقان ولا يتفق وجود الوضوء والتيمم في موضع من المواضع).
فغلط، لأن الرؤية والعدد لا يتفق حكمهما وتأثيرهما على الاجتماع عند أحد، لأن مذهبنا أنه إذا رأى الهلال ليلة الثلاثين وجب عليه الافطار ولا حكم للعدد، وإذا لم ير تكمل العدة ثلاثين والحكم هاهنا للعدد ولا تأثير للرؤية، فكيف يجتمعان على ما ظنه؟
وأما على مذهب أصحاب العدد، فإن اتفق على ما ادعاه أن يوافق العدد للرؤية، البتة فلا حكم هاهنا عندهم للرؤية، وإنما الحكم للعدد، فما اتفق قط على مذهب اجتماع الرؤية والعدد مؤثرين ومعتبرين.
(مخالفة أخبار الرؤية للكتاب والجواب عنه) ثم قال صاحب الكتاب: فصل، واعلم أنه لا شئ أشبه بالعدد والرؤية