[التهافت في استدلال القائلين بالرؤية والجواب عنه] قال صاحب الكتاب: فإن قال قائل: إنا نراكم قد أقررتم بأن رؤية الأهلة دلالة على أوائل الشهور، وإن كان العدد عندكم هو الأصل، وقد نفيتم قبل ذلك الاستدلال بها وعدلتم عن العدد، وهل هذه إلا مناقضة منكم لا يخفى ظهورها؟
ثم قال: قيل له: ليس يلزمنا مناقضة على ما ظننت، وعلى العدد نعول في أوائل الشهور ونستدل، وقد ذكرنا بعض أدلتنا فيما يسألنا عن قول النبي صلى الله عليه وآله (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين).
أخبرنا بمذهبنا وأعلمنا السائل أنه خاص لسنة واحدة أمر الناس فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بالاستدلال على أن أول الشهر بالرؤية.
وأوجب عليهم الرجوع إن عرض لهم الاغماء إلى العدد، ليعلمهم أنه الأصل الذي لا يعترضه اللبس، فالرؤية قد كانت دليلا لتلك السنة، وكان في الاستدلال فيها على هذا الوجه.
وليس يلزمنا أن يكون دليلا في كل شهر لما روي عن الصادق عليه السلام في تخصيص الخبر.
يقال له: قد بينا الكلام في تأويل ما روي عنه عليه السلام (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وأن الذي خرجته فيه من الخصوص لسنة واحدة تخريج باطل لاحظ له من الصواب، فلا معنى لإعادته.
وإذا كانت الرؤية ليست بدليل على أوائل الشهور أو أواخرها على ما خرجته في الأوقات على الاستمرار، فلا يجوز أن يكون دليلا في بعض السنين حسب ما ادعيته وأخرجته. لأن الدليل لا يكون في بعض المواضع دليلا وفي بعض غير دال، ولأن الرؤية في تلك السنة التي ادعيت فيها موافقتها للعدد، لم تكن