فيتضيق عليه حينئذ القضاء.
ويجوز لمن عليه صيام أيام من شهر رمضان أن يصوم نذرا عليه، أو يصوم عن كفارة لزمته، ولو صام نفلا أيضا لجاز وإن كان مكروها. وليس كذلك الصلاة الفائتة، لأن وقت الذكر يتعين في فعلها، بشرط أن لا يقتضي فوت صلاة حاضر وقتها.
المسألة الحادية والعشرون:
[إثبات حجية إجماع الطائفة] إذا كان طريق معظم الأحكام الشرعية إجماع علماء الفرقة المحقة، لكون الإمام المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ واحدا من علمائهم دون عامتهم وعلماء غيرهم، وكان العلماء من هذه الفرقة محصورين بدليل عدم التجويز لوجود عالم منهم يعرف فتياه، مع تعذر معرفته بعينه واسمه ونسبه.
ووجوب هذه القضية يوجب أحد أمور كل منها لا يمكن القول به:
أما كون فتيا الإمام الغائب المرتفعة معرفته بعينه خارجة عن إجماع علماء الإمامية، وهذا يمنع من الثقة بإجماعهم.
أو كون فتياه داخلة فيهم، فهذا يوجب تعينه وتميز فتياه، وهذا متعذر الآن مع غيبته.
أو حصول فتياه في جملة فتياهم مع تعذر معرفة شخصه، فهذا يؤدي إلى تجويز عدة علماء لا سبيل إلى العلم بتميزهم، لأنه إذا جاز في فتيا الإمام - وهو سيد العلماء ورئيس الملة - أن يتعذر معرفتها على سبيل التفصيل مع حصولها في جملة فتيا شيعته، فذلك في علماء شيعته أجوز، وذلك يمنع من القطع على حصول إجماعهم على الحكم الواحد.