يخبره عليه من يجب عليه الرجوع إلى قوله، فأما من عدم رؤيته فصوم ذلك اليوم ليس من فرضه ولا عبادته.
وهذا الذي لا يطيق معرفة كون هذا اليوم من شهر رمضان ما توجه إليه قط تكليف صومه.
ويلزم على هذا كل المسائل التي ذكرناها فيما تقدم في القبلة والصلاة والأحداث حتى يقال له: كيف يكلف الله تعالى مكلفا التوجه إلى الكعبة بعينها، ولا ينصب له دليلا عليها يعلم به أنه متوجه إلى جهتها، لأنه إذا كان بعيدا عنها فإنما يتوجه إلى حيث يظن أنه جهة الكعبة من غير تحقيق ولا قطع، وهل هذا إلا تكليف ما لا يطاق. وكذلك القول في سائر المسائل التي أشرنا إلى بعضها، وهي كثيرة.
وأما الرسول عليه السلام فقد بين لنا هذه المواضع بما لا يعترضه لبس ولا يدخله شك، ومن تأمل ما فصلناه وقسمناه علم أنه لا لبس ولا إشكال في هذه العبادة.
[الاستدلال بخبر (يوم صومكم يوم نحركم) والجواب عنه] قال صاحب الكتاب: مسألة أخرى عليهم يقال لهم: قد رويتم أن (يوم صومكم يوم نحركم) فما الحاجة إلى ذلك وعلى الرؤية معولكم؟ بل كيف يصح ما ذكرتموه على أصل معتقدكم؟ لما تجيزونه من تتابع ثلاثة شهور ناقصة وتوالي ثلاثة أخرى تامة؟ وكيف يوافق مع ذلك أول يوم من شهر رمضان ليوم العاشر من ذي الحجة أبدا من غير اختلاف؟.
فهل يصح هذا إلا من طريق أصحاب العدد، لقولهم بتمام شهر رمضان