لا يفتقر إليها في أيام شهر رمضان، لكون يوم شهر رمضان لا يمكن أن يكون من غيره، كيف يكون ما وقع من الفعل بنية التطوع نائبا مناب ما يجب اتباعه لوجه الوجوب.
وهل هذا إلا مخالف للأصول الشرعية من افتقار صحة العبادة إلى إيقاعها على الوجه الذي له شرعت، وأن إيقاعها لغيره مخرج لها من جهة التعبد ومخل باستحقاق الثواب، وعلى هذا التقدير من الحكم يجب أن يكون إيقاع العبادة لوجه التطوع لا ينوب مناب إيقاعها لوجه الوجوب على حال.
[مسألة]:
وما الوجه في الفتيا بأن عزم المكلف على صوم جميع شهر رمضان قبل فجر أول يوم منه، يغني عن تكرار النية لكل يوم بعينه؟ مع علمنا بأن العبادة الواحدة تفتقر إلى نية التعيين في حال ابتدائها، دون ما تقدمها أو تراخى عنها وأن الصوم الشرعي العزم على أن لا يفعل مكلفه أمورا مخصوصة في زمان مخصوص، لوجوب ذلك على جهة القربة به، والاخلاص كسائر العبادات المفتقرة صحتها إلى الوجوه التي بها شرعت، واتفاقنا على أن اختلال شرط من هذه يخرج المكلف عن كونه صائما في الشريعة.
فكيف يمنع مع هذا أن تكون النية المعقودة على هذا الوجه في أول يوم من الشهر ثابتة 1 عن نية كل يوم مستقبل منه، وهل ذلك إلا مقتضي لصحة صوم من تقدمت منه هذه النية، مع كونه غير عازم في كل يوم مستقبل على أن يفعل ما يجب عليه اجتنابه في زمان الصوم ولا فعله للوجه الذي له شرع الصوم ولا .