معهم وبهم) فإن قبلت الأولى وإلا قبلت الثانية، لا يدل على أن الثانية واجبة، لأن القبول الذي هو استحقاق الثواب بالصلاة قد يكون في الندب مقبولا.
فإن قال: كيف يجوز أن يخالف نية المأموم؟ [قلنا] لا خلاف بين المسلمين في جواز هذا الحكم، لأن عند جميعهم أنه يجوز أن يقتدي بالمفترض المتنفل.
أما المسألة الثالثة:
[حكم من فاتته صلاة غير معينة] والتي يفتي فيها أصحابنا بأن من فاتته فريضة غير معينة ولا متميزة، صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ونوى بالثلاث قضاء المغرب، وبالأربع قضاء الظهر أو العصر وعشاء الأخيرين.
فأول ما نقوله في هذه المسألة: إن الأولى عندنا من هذه حاله أن يصلي ظهرا وعصرا ومغربا وعشاءا وغداة.
وإنما رخص له في الرواية 1 الواردة بذلك أن يجعل مكان الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربع ركعات، ينوي بها قضاء ما فاته من إحدى هذه الصلوات ترفها وتخفيفا، لأنه يشق عليه أن مادح بهذه الصلوات الرباعية دفعات متكررة فخفف عنها، بأن يأتي بأربع ينوي بها ما فاته من إحدى هذه الصلوات الثلاث، .